بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنه أحد الانواع التي تتأدى به صدقة الفطر ( و لنا ) حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير كما روينا في أول الباب و في حديث آخر قال صلى الله عليه و سلم و عن كل اثنين صاعا من بر فالذي روى الصاع كانه سمع آخر الحديث لا أوله و هو قوله و عن كل اثنين و التقدير من البر بنصف صاع مذهب أبى بكر و عمر و علي و جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين حتى قال أبو الحسن الكرخي أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه لا يجوز أداء نصف صاع من بر و بهذا يندفع دعواه أنه رأى معاوية nو نقيسه على كفارة الاذى لعلة أنها وظيفة المسكين ليوم و فى كفارة الاذى نص فان كعب بن عجرة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما الصدقة فقال ثلاثة آصع على ستة مساكين و ليس البر نظير التمر و الشعير فان التمر و الشعير يشتمل على ما ليس بمأكول و هو النوى و النخالة و على ما هو مأكول فأما البر مأكول كله فان الفقير يمكنه أكل دقيق الحنطة بنخالته بخلاف الشعير و قد بينا تفسير الصاع فيما تقدم و انما يعتبر نصف صاع من بر وزنا هكذا رواه أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى و قال ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى كيلا حتى قال قلت له لو وزن الرجل منوين من الحنطة و أعطاها الفقير هل تجوز من صدقته فقال لا فقد تكون الحنطة ثقيلة الوزن و قد تكون خفيفة فانما يعتبر نصف الصاع كيلا وجه قوله ان الآثار جاءت بالتقدير الصاع و هو اسم للمكيال و وجه الرواية الاخرى ان العلماء حين اختلفوا في مقدار الصاع انه ثمانية أرطال أو خمسة أرطال و ثلث فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن فانما يقع عليه كيل الرطل فهو وزنه ( قال ) و دقيق الحنطة كالحنطة و دقيق الشعير كعينه عندنا و عند الشافعي لا يجوز الاداء من الدقيق بناء على أصله ان في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه ( و لنا ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال أدوا قبل خروجكم زكاة فطركم فان على كل مسلم مدين من قمح أو دقيقه و لان المقصود سدخلة المحتاج و أغناؤه عن السوأل كما قال صاحب الشرع و حصول هذا بأداء الدقيق أظهر لانه أعجل لوصول منفعته اليه و على هذا روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى قال أداء الدقيق أفضل من أداء الحنطة و أداء الدرهم أفضل من أداء الدقيق لانه أعجل لمنفعته و أما من الزبيب يتقدر الواجب بنصف صاع عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في الجامع الصغير و على قول أبى يوسف و محمد يتقدر بصاع و هو