باب الاعتكاف - مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الاعتكاف

رواية أسد بن عمرو و الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى و وجهه ان الزبيب نظير التمر فانهما يتقاربان في المقصود و القيمة فكما يتقدر من التمر بصاع فكذلك من الزبيب و قد روى في بعض الآثار أو صاعا من زبيب وجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان الزبيب نظير البر فانه مأكول فكما يتقدر من البر بنصف صاع لهذا المعنى فكذلك من الزبيب و الاثر فيه شاذ و بمثله لا يثبت التقدير فيما تعم به البلوى و يحتاج الخاص و العام إلى معرفته لانه لو كان صحيحا لاشتهر لعلمهم به و ان أراد الاداء من سائر الحبوب أعطى باعتبار القيمة و قد بينا جواز اداء القيمة عندنا و هذا لانه ليس في سائر الحبوب نص على التقدير فالتقدير بالرأي لا يكون و كذا من الاقط يؤدى باعتبار القيمة عندنا .

و قال مالك رضى الله عنه يتقدر من الاقط بصاع و قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه لا أحب له الاداء من الاقط و ان أدى فلم يتبين لي وجوب الاعادة عليه و هذا الحديث روى أو صاعا من أقط و به أخذ مالك رحمه الله تعالى و قال الا قط كان قوتا لاهل البادية في ذلك الوقت كما ان الشعير و التمر كانا قوتا في أهل البلاد و أصحابنا قالوا الحديث شاذ لم ينقل في الآثار المشهورة و بمثله لا يجوز إثبات التقدير فيما تعم به البلوى فيبقي بالقيمة فان كانت قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من شعير جاز و الا فلا و الحاصل ان فيما هو منصوص لا تعتبر القيمة حتى لو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر لا يجوز لان في اعتبار القيمة هنا إبطال التقدير المنصوص في المؤدى و ذلك لا يجوز فاما ما ليس بمنصوص عليه فانه ملحق بالمنصوص باعتبار القيمة اذ ليس فيه إبطال التقدير المنصوص و سويق الحنطة كدقيقها لان التقدير منه نصف صاع لما بينا في الدقيق و الله تعالى أعلم بالصواب باب الاعتكاف الاعتكاف قربة مشروعة بالكتاب و السنة اما الكتاب فقوله تعالى و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد فالإِضافة إلى المساجد المختصة بالقرب و ترك الوطي المباح لاجله دليل على أنه قرب و السنة حديث أبى هريرة و عائشة رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى و قال الزهرى عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف و رسول الله صلى الله عليه و سلم كان

/ 219