مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله تعالى فانها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التصدق على زوجها فقال يجوز و لك أجران أجر الصدقة و أجر الصلة و لانه لا حق للزوجة في مال زوجها فيتم الايتاء كما يتم بالصرف إلى الاخوة بخلاف الزوج يصرف إلى زوجته على ما بينا .

و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لزوجته أصل الولاد ثم ما يتفرع من هذا الاصل يمنع صرف زكاة كل واحد منهما إلى صاحبه فكذلك الاصل .

ألا ترى أن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه لا تجوز شهادته له و ان كل واحد منهما يرث صاحبه من حجب كما بالولاد و حديث زينب رضى الله عنها محمول على صدقة التطوع فقد روى أنها كانت إمرأة ضيقة اليد تعمل للناس و تتصدق من ذلك و به نقول انه يجوز صرف صدقة التطوع لكل واحد منهما إلى صاحبه و كذلك لو أعطى غنيا أو ولدا صغيرا لغنى مع علمه بحاله لا يجوز لان مصرف الصدقات الفقراء بالنص فان صرف إلى زوجة غنى و هي فقيرة أو إلى بنت بالغة الغنى و هي فقيرة جاز في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى لانه صرفها إلى الفقير و استحقاقها النفقة على الغنى لا يخرجها من ان تكون مصرفا كأخت فقيرة لغني فرض عليه نفقتها و أبو يوسف رحمه الله تعالى قال لا يجوز لانها مكفية المؤنة باستحقاقها النفقة على الغنى بالاتفاق فهو نظير ولد صغير لغني و كذلك لو صرفها إلى هاشمى أو مولى هاشمى و هو يعلم بحاله لا يجوز لقوله صلى الله عليه و سلم لا تحل الصدقة لمحمد و لا لآل محمد و عن ابن عباس رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم استعمل الارقم بن أبى الارقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع فجاء معه فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أبا رافع ان الله تعالى كره لبني هاشم غسالة الناس و ان مولى القوم من أنفسهم و هذا في الواجبات فاما في التطوعات و الاوقاف فيجوز الصرف إليهم و ذلك مروى عن أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى في النوادر لان في الواجب المؤدى يطهر نفسه باسقاط الفرض فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء المستعمل و فى النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء فان أعطاه غنيا و هو لا يعلم بحاله فانه يجزى إن وقع عنده انه فقير أو سأله فأعطاه أو كان جالسا مع الفقراء أو كان عليه زى الفقراء ثم تبين انه غنى جاز عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و لم يجز عند أبى يوسف رحمه الله تعالى و هو قول الشافعي رضي الله عنه لان الخطأ ظهر له بيقين لان المصرف في الصدقات الفقراء دون الاغنياء فلا يجزئه كمن توضأ بالماء ثم تبين أنه نجس أو قضى القاضي في حادثة باجتهاد ثم ظهر نص بخلافه و لابي حنيفة و محمد رحمهما

/ 219