مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله تعالى ان الواجب عليه الصرف إلى من هو فقير عنده و قد فعل فيجوز كما إذا صلى الانسان إلى جهة بالتحري ثم ظهر الامر بخلافه و هذا لان الغنى و الفقر لا يوقف عليهما و قد لا يقف الانسان على غنى نفسه فضلا عن غيره والتكيف انما يثبت بحسب الوسع بخلاف النص فانه مما يوقف على حقيقته و كذلك يوقف على نجاسة الماء و طهارته و ان تبين أنه دفع إلى أبيه أو ابنه جاز في ظاهر الرواية عندهما و ذكر ابن شجاع رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يجوز .

وجه تلك الرواية ان النسب مما يحكم به و يمكن معرفته حقيقة فيتبين الخطأ بيقين كما لو ظهر أنه عبده أو مكاتبه .

وجه ظاهر الرواية حديث معن بن يزيد رضي الله عنه قال دفع أبى صدقته إلى رجل ليصرفها و يفرقها على المساكين فأعطاني فلما رآه أبى في يدى فقال ما إياك أردت يا بني فقلت ما أنا بالذي أرده عليك فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا معن لك ما أخذت و يا يزيد لك ما نويت فقد جوز الصرف إلى الولد عند الاشتباه و كان المعنى فيه و هو أن الصرف إلى الولد قربة بدليل التطوع فأقام النبي صلى الله عليه و سلم الاكثر مما هو مستحق عن المؤدى عند الاشتباه مقام الكمال في حكم الجواز و كذلك إذا تبين أن المدفوع اليه هاشمى فهو على هاتين الروايتين و ان تبين أن المدفوع اليه ذمى فهو على هاتين الروايتين أيضا لان الكفر يحكم به و يوقف على حقيقته و ان تبين أن المدفوع اليه حربى قال في كتاب الزكاة يجوز .

و تأويله أنه إذا كان مستأمنا في دارنا فهو كالذمي و أبو يوسف رحمه الله تعالى ذكر في جامع البرامكة عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجزئه لان التصدق على الحربي ليس بقربة أصلا فلا يمكن أن يقام مقام ما هو قربة عند الاشتباه ( قال ) و يكره أن يعطى رجلا من الزكاة مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين أو له عيال و ان أعطاه جاز و عند زفر رحمه الله تعالى لا يجزئه إعطاء المائتين و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أنه لا بأس بإعطاء المائتين اليه انما يكره أن يعطيه فوق المائتين و زفر رحمه الله تعالى يقول غنى المدفوع اليه يتقرن بقبضه و ذلك مانع من جوازه و لكنا نقول الغنى يحصل بالملك و ذلك حكم يثبت بعد قبضه فلم يقترن الغنى بالدفع و القبض فلا يمنع الجواز و لكن يعقبه متصلا به فأوجب الكراهة للقرب كمن صلى و بقربه نجاسة جازت الصلاة للوقوف على مكان ظاهر و كان مكروها للقرب من النجاسة و أبو يوسف يقول جزء من المائتين مستحق لحاجته للحال و الباقى دون المائتين فلا تثبت به صفة الغنى الا أن يعطيه فوق




/ 219