بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الامر في الابتداء ثم لا يرجع المؤدى على الآمر هنا الا بالشرط بخلاف المأمور بقضاء الدين فهناك أمره أن يملك ما ى ذمته بما يؤدى فله حق الرجوع عليه بدون الشرط وهنا لا يصير مملكا منه شيئا في ذمته بما يؤدى .يوضح الفرق بينهما أن هناك هو مطالب بقضاء الدين يجبر عليه في الحكم فهو بالاداء بأمره سقطت عنه هذه المطالبة فثبت له حق الرجوع عليه وهنا من عليه الزكاة لا يطالب بأداء الزكاة و لا يجبر عليه في الحكم فلا يثبت للمؤدى بأمره حق الرجوع عليه الا بالشرط كمن يقول لغيره عوض هبتي من مالك لفلان فعوضه لا يرجع الا بالشرط ( قال ) رجل له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال الحول عليها ثم رجعت قيمتها إلى مائه درهم فان أراد أداء الزكاة من العين تصدق بربع عشرها خمسة أقفزة بالاتفاق و ان أراد أداء الزكاة من القيمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يؤدى خمسة دراهم معتبرا وقت الوجوب و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يؤدى درهمين و نصفا معتبرا وقت الاداء فالأَصل عندهما ان الواجب جزء من العين و هو ربع العشر جاء في الاثر هاتوا ربع عشر أموالكم و لان الواجب فيما هو مملوك له و هو العين الا أن له ولاية نقل الحق من العين إلى القيمة باختياره فتعتبر قيمة العين وقت الاختيار زائدا كان أو ناقصا و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الواجب عند حولان الحول اما ربع عشر العين أو ربع عشر القيمة يتعين ذلك باختياره و المخير بين الشيئين إذا أدى أحدهما تعين ذلك من الاصل واجبا .و الدليل على هذا ان تأثير القيمة في إيجاب الزكاة هنا أكثر من تأثير العين حتى إذا كمل النصاب من حيث القيمة تجب الزكاة سواء كان كاملا من حيث العين أو لم يكن و قد فرع على هذه المسألة بابا في الجامع فما زاد على هذا فيما أمليناه في شرح الجامع و قررنا الفرق بين حقوق الله تعالى و حقوق العباد على أصل الكل ( قال ) و العشر واجب في قليل العسل و كثيره عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان في أرض العشر كما هو مذهبه في باب العشر و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل العشر و مراده من هذا اللفظ أن تبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق فالحاصل أن ما لا يدخل تحت الوسق كالقطن و الزعفران و السكر و العسل عند أبى يوسف رحمه الله تعالى تعتبر القيمة فيه و عند محمد رحمه الله تعالى يعتبر فيه خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء ففي القطن يعتبر خمسة أحمال و في الزعفران خمسة أمنان و في السكر كذلك و في العسل