بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طهرت آخر يوم من خمستها ثم استمر الدم فحيضها خمستها عنده و ان كان ابتداء الخمسة و ختمها بالطهر لوجود الدم قبله و بعده و روى محمد عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى ان الشرط ان يكون الدم محيطا بطرفي العشرة فان كان كذلك لم يكن الطهر المتخلل فاصلا بين الدمين و الا كان فاصلا و على هذه الرواية لا يجوز بداية الحيض و لا ختمه بالطهر قال لان الطهر ضد الحيض فلا يبدأ الشيء بما يضاده و لا يختم به و لكن المتخلل بين الطرفين يجعل تبعا لهما كما قلنا في الزكاة ان كمال النصاب في أول الحول و آخره شرط لوجوب الزكاة و نقصانه في خلال الحول لا يضر و بيان هذا من المسائل لو رأت يوما دما و ثمانية طهرا و يوما دما أو رأت ساعة دما و عشرة أيام ساعتين طهرا و ساعة دما فالعشرة كلها حيض لاحاطة الدم بطرفي العشرة و لو رأت يوما دما و سبعة طهرا و يوما دما لم يكن شيء منه حيضا على هذه الرواية بخلاف الرواية الاولى .و روى ابن المبارك عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى مع هذا شرطا آخر و هو أن يكون المرئي في أكثر الحيض مثل أقله فان وجد هذا الشرط فالطهر المتخلل لا يكون فاصلا و ان لم يوجد كان فاصلا و لم يكن شيء منه حيضا و هو قول زفر رحمه الله تعالى و وجه ان الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام و هو اسم للدم فإذا بلغ المرئي هذا المقدار كان قويا في نفسه فجعل أصلا و ما يتخلله من الطهر تبعا له و ان كان الدم دون هذا كان ضعيفا في نفسه لا حكم له إذا انفرد فلا يمكن جعل زمان الطهر حيضا تبعا و بيان هذا من المسائل لو رأت يوما دما و ثمانية طهرا و يوما دما لم يكن شيء منه حيضا على هذه الرواية لان المرئي من الدم دون الثلاث و لو رأت يومين دما و سبعة طهرا و يوما دما فالعشرة حيض لان المرئي بلغ أقل مدة الحيض و كذلك ان رأت يوما دما و أربعة طهرا و يوما دما و ثلاثة طهرا و يوما دما فالعشرة حيض على ما بينا و الاصل عند محمد رحمه الله تعالى و هو الاصح و عليه الفتوى ان الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلا فإذا بلغ الطهر ثلاثة أيام أو أكثر نظر فان استوى الدم بالطهر في أيام الحيض أو كان الدم غالبا لا يصير فاصلا و ان كان الطهر غالبا يصير فاصلا فحينئذ ينظر ان لم يكن أن يجعل واحد منهما بانفراده حيضا لا يكون شيء منه حيضا و ان أمكن أن يجعل أحدهما بانفراده حيضا إما المتقدم أو المتأخر يجعل ذلك حيضا و ان أمكن أن يجعل كل واحد منهما بانفراده حيضا يجعل الحيض أسرعهما إمكانا و لا يكون كلاهما حيضا اذ لم يتخللهما طهر تام و هو