مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز بداية الحيض بالطهر و لا ختمه به سواء كان قبله و بعده دم أو لم يكن و لا يجعل زمان الطهر زمان الحيض بإحاطة الدمين به و وجهه ان الطهر معتبر بالحيض فكما ان ما دون الثلاث من الحيض لا حكم له و يجعل كحال الطهر فكذلك ما دون الثلاث من الطهر لا حكم له فيجعل كالدم المتوالي و إذا بلغ ثلاثة أيام فصاعدا فان كان الدم غالبا فالمغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب و ان كان سواء فكذلك لوجهين أحدهما قياس و هو ان اعتبار الدم يوجب حرمة الصوم و الصلاة و اعتبار الطهر يوجب حل ذلك فإذا استوى الحلال و الحرام يغلب الحرام الحلال كما في التحري في الاوانى إذا كانت الغلبة للنجاسة أو كانا سواء لا يجوز التحري فهذا مثله و الثاني و هو الاستحسان ان المرأة لا ترى الدم على الولاء لان ذلك يضنيها فيقتلها فباعتبار هذه القاعدة لابد ان يجعل بعض الزمان الذي لم يكن فيه الدم معتبرا بالحيض و عند ذلك يغلب الدم على الطهر عند التساوى فلهذا جعلناه كالدم المتوالي فاما إذا غلب الطهر الدم يصير فاصلا لان حكم الغالب ظاهر شرعا و إذا صار فاصلا بقي كل واحد من الدمين منفردا عن صاحبه فيعتبر فيه إمكان جعله حيضا كانه ليس معه غيره و ان وجد الامكان فيهما جعل المتقدم حيضا لانه أسرعهما إمكانا و أمر الحيض مبنى على الامكان ثم لا يجعل المتأخر حيضا لانه ليس بينهما طهر خمسة عشر يوما و لا بد ان يتخلل بين الحيضتين طهر تام و أقل الطهر التام خمسة عشر يوما و بيان مذهبه من المسائل مبتدأة رأت يوما دما و يومين طهرا و يوما دما فالأَربعة حيض لان الطهر المتخلل دون الثلاث و لو رأت يوما دما و ثلاثة طهرا و يوما دما لم يكن شيء منه حيضا لان الطهر بلغ ثلاثة أيام و هو غالب على الدمين فصار فاصلا و كذلك ان زادت في الطهر فان رأت يوما و ثلاثة طهرا و يومين دما فالستة كلها حيض لان الدم استوى بالطهر في طرفي الستة فصار غالبا و لو رأت يوما دما و أربعة طهرا و يوما دما لم يكن شيء منه حيضا لان الطهر غالب و كذلك لو رأت يومين دما و خمسة طهرا و يوما دما لم يكن شيء منه حيضا لان الطهر غالب و لو رأت ثلاثة دما و أربعة طهرا أو يوما دما فالثمانية حيض لاستواء الدم بالطهر و لو رأت ثلاثة دما و خمسة طهرا و يوما دما فحيضا الثلاثة الاولى لان الطهر غالب فصار فاصلا و المتقدم يمكن ان يجعل بانفراده حيضا فجعلناه حيضا و لو رأت يوما دما و خمسة طهرا و ثلاثة دما فحيضها الثلاثة الاخيرة لما بينا فان رأت ثلاثة دما و ستة طهرا و ثلاثة دما فحيضها الثلاثة الاولى لانه أسرعها إمكانا فان قيل قد استوى الدم بالطهر هنا فلما إذا لم يجعل كالدم المتوالي قلنا استواء الدم بالطهر انما يعتبر في مدة الحيض و أكثر مدة الحيض

/ 219