مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المائتين ثم الغنى الذي يثبت به حرمة أخذ الصدقة أن يملك مائتي درهم أو ما يساويها فضلا عن حاجته عندنا .

و قال سفيان الثورى أن يملك خمسين درهما و قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان صاحب عيال لا تغنيه المائتان جاز صرف الزكاة اليه و ان كان يملك المائتين لقيام حاجته كابن السبيل تصرف اليه الزكاة و ان كان مالكا للمال .

و سفيان رحمه الله تعالى استدل بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من سأل الناس و هو غنى عن المسألة جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه قيل و ما الغنى يا رسول الله قال أن يملك خمسين درهما .

و تأويله عندهما في حرمة السوأل و الطلب و به نقول قال صلى الله عليه و سلم لعمر رضى الله تعالى عنه ما أتاك من هذا المال من طلب و لا استشراف فخذه فانه مال الله تعالى يؤتيه من يشاء و ذم السوأل لقوله صلى الله عليه و سلم السوأل آخر كسب العبد أى يبقى في ذله إلى يوم القيامة و ان كان قادرا على الكسب و ليس له عيال و لا مال يجوز صرف الزكاة اليه عندنا و لا يجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه و سلم لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى .

و تأويله عندنا حرمة الطلب و السؤال .

ألا ترى إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقسم الصدقات فقام اليه رجلان يسألانه فنظر إليهما و رآهما جلدين فقال أما انه لا حق لكما فيه و ان شئتما أعطيتكما معناه لا حق لكما في السوأل .

ألا ترى أنه جوز الاعطاء لهما و قيل كان الحكم في الابتداء ان حرمة الاخذ كانت متعلقة بقوة البدن ثم انتسخ بملك خمسين ثم انتسخ ذلك و استقر الامر على ملك النصاب و انما حملناه على هذا ليكون الناسخ أخف من المنسوخ كما قال الله تعالى نأت بخير منها أو مثلها ( قال ) رجل له على رجل دين فتصدق به على آخر عن زكاة ماله و أمره بقبضه فقبضه أجزأه لانه في القبض وكيله فتعين المقبوض ملكا لصاحب المال فكانه قبض بنفسه ثم صرف اليه بنية الزكاة فيكون مؤديا العين دون الدين ( قال ) رجل تصدق على رجل بدراهم من ماله عن زكاة مال رجل بغير أمره ثم علم بعد ذلك و رضي به لم يجزه من زكاته لان رضاه في الانتهاء انما يؤثر فيما كان موقوفا عليه و الصدقة عن المتصدق كان تاما غير موقوف فلا يؤثر فيه رضا الآخر به و ان كان تصدق عليه بأمره أجزأه لانه يصير مستقرضا المال منه ان شرط له الرجوع عليه أو مستوهبا منه ان لم يشترط له ذلك و الفقير يكون نائبا عنه في القبض يقبض له أولا ثم لنفسه بخلاف ما إذا انعدم

/ 219