* كتاب الحيض * فصل في بيان الاوقات والساعات وأجزاء النهار
اجتمع طهران معتبران و صار أحدهما حيضا مغلوبا كالدم المتوالي هل يتعدى حكمه إلى الطهر الآخر قال أبو زيد الكبير يتعدى و قال أبو سهل الغزالي لا يتعدى و بيان ذلك مبتدأة رأت يومين دما و ثلاثة طهرا و يوما دما و ثلاثة طهرا و يوما دما فعلى قول أبى زيد رضى الله عنه كلها حيض عند محمد رحمه الله تعالى لان في الثلاثة الاول الدم في طرفيه استوى بالطهر فيجعل كالدم المتوالي فكأنها رأت ستة دما و ثلاثة طهرا و يوما دما و على قول ابى سهل حيضها الستة لاولى لانه تخلل العشرة طهران كل واحد منهما تمام ثلاثة أيام فإذا لم يميز أحدهما عن الآخر كان الطهر غالبا فلم يمكن جعله حيضا فلهذا ميزنا و جعلنا الستة الاولى حيضا لاستواء الدم بالطهر فيها و كذلك لو رأت يوما دما و ثلاثة طهرا و يومين دما و ثلاثة طهرا و يوما دما على قول أبى زيد العشرة حيض و على قول أبى سهل حيضها الستة الاولى و كذلك لو رأت يوما دما و ثلاثة طهرا و يوما دما و ثلاثة طهرا و يومين دما فعلى قول أبى زيد العشرة حيض و على قول أبى سهل حيضها الستة الاخيرة بعد اليوم و الثلاثة فان رأت يوما دما و ثلاثة طهرا و يوما دما و ثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم فعلى قول أبى زيد يضاف يومان من أول الاستمرار إلى ما سبق فتكون العشرة كلها حيضا و على قول أبى سهل حيضها عشرة بعد اليوم و الثلاثة لاولى فمن أول الاستمرار ستة حيض على قوله و لو رأت يومين دما و ثلاثة طهرا و يوما دما و ثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم فعلى قول أبى زيد حيضها من أول ما رأت عشرة فيكون أول يوم من الاستمرار من جملة حيضها و به تتم العشرة و على قول أبى سهل حيضها ستة أيام من أول ما رأت فلا يكون شيء من أول الاستمرار حيضا لها فيصل إلى موضع حيضها الثاني و كذلك لو رأت يوما دما و ثلاثة طهرا و يومين دما و ثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب فصل في بيان الاوقات و الساعات و أجزاء النهار ( أعلم ) بأن الوقت الواحد لا يتكرر في يوم واحد و ذلك كطلوع الفجر و طلوع الشمس فان كان ابتداء الوقت من عند طلوع الشمس فتمام اليوم و الليلة قبيل طلوع الشمس من الغد لان قبيل اسم لوقت يتصل به الوقت المذكور بخلاف قبل بيانه فيمن قال لامرأته وقت