مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خمسة أفراق و الفرق ستة و ثلاثون رطلا فخمسة أفراق تكون تسعين منا هكذا ذكره في نوادر هشام .

و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى في الامالي أن في العسل المعتبر عشرة أرطال و روى عشر قرب كما ورد به الحديث .

وجه قول محمد رحمه الله تعالى أن المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما و المنصوص عليه خمسة أوسق فيما يدخل تحت الوسق لان الوسق أعلى ما يقدر به ذلك الجنس فكذلك في كل مال يعتبر فيه خمسة أمثال أدنى ما يقدر به و أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول نصب النصاب بالرأي لا يكون و لكن فيما فيه نص يعتبر المنصوص و ما لا نص فيه المعتبر هو القيمة كما في عروض كالتجارة مع السوائم في حكم الزكاة ( قال ) رجل له أرض عشرية و فيها نحل لا يعلم به صاحبها فجاء رجل و أخذ عسلها فهو لصاحب الارض و فيه العشر و ان كانت لم تتخذ لذلك أما كونه لصاحب الارض فلانه صار محرزا له بملكه فكانت يده اليه أسبق حكما فيكون هو أولى بملكه و هذا بخلاف الطير إذا فرخ في أرض رجل فجاء رجل و أخذه فهو للآخذ لان الطير لا يفرخ في موضع ليتركه فيه بل ليطيره إذا قوى على ذلك فلم يصر صاحب الارض محرزا للفرخ بملكه فكان للآخذ فأما النحل فيعسل في الموضع ليتركه فيه فصار صاحب الارض محرزا له بملكه كالماء إذا اجتمع في ارض فاجتمع منه الحمأ و الطين فهو لصاحب الارض و وجوب العشر عليه باعتبار أنه نماء في أرض العشر .

و قال في كتاب الزكاة إذا وجد الجوز أو اللوز في جبل ففيه العشر و روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لا شيء فيه لانه مباح كالصيود و العشر فيما يكون من نماء ارض العشر .

وجه ظاهر الرواية أن الموجود نماء كله فلا فرق في وجوب حق الله تعالى بين ان يكون في ملكه أو في ملكه كخمس المعادن ( قال ) و من أحيا أرضا ميتة فهي له إذا كان باذن الامام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى هى له سواء أذن له الامام أولا لظاهر قوله صلى الله عليه و سلم من أحيا أرضا ميتة فهي له و مثل هذا اللفظ لبيان السبب في لسان صاحب الشرع كقوله صلى الله عليه و سلم من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر و قال صلى الله عليه و سلم ألا ان عادي الارض لله و رسوله ثم هى لكم منى و بعد وجود الاذن من صاحب الشرع لا حاجة إلى اذن أحد من الائمة و أبو حنيفة استدل بقوله صلى الله عليه و سلم ليس لاحدكم الا ما طابت به نفس امامه فتبين بهذا الحديث شرط الملك و هو اذن الامام كما تبين بما ورد السبب و هو

/ 219