مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و استمر كذلك فحيضها من أول ما رأت خمسة لان ختم العشرة بالطهر و تصير هذه الخمسة عادة لها بالمرة الواحدة لانها مبتدأة إلى أن ينظر ان ختم الشهر الثاني بماذا يكون فيأخذ دما و طهرا و ذلك أحد عشر و يضربه فيما يقارب الشهر و ذلك ثلاثة فيكون ثلاثة و ثلاثين آخر المضروب طهر فقد مضى في الشهر الثاني من أيام عادتها ثلاثة و بقى يومان و يومان لا يكون حيضا و من أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان العادة لا تنتقل بالمرة الواحدة و تخرج هذه المسألة على قولهما دون قول أبى يوسف رحمه الله تعالى كما بينا في أول الكتاب فأما على قول من لا يرى البدل و هو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فانها لا تترك الصلاة في شيء من الشهر الثاني إلى أن ينظر أنها هل ترى في الشهر الثالث في أيام عادتها فتأخذ دما و طهرا و ذلك أحد عشر فتضربه فيما يقارب الشهرين و ذلك ستة فيكون ستة و ستين و آخره طهر فقد مضى من أيام عادتها في الشهر الثالث لم تر فيه شيئا و صاحبة العادة ان لم تر مرتين على الولاء يستأنف لها في موضع الرؤية لان العادة كما تنتقل بروية المخالف مرتين تنتقل بعدم الرؤية في أيامها مرتين و إذا استأنف في موضع الرؤية كان حيضها خمسة و استقام أمرها على أن يكون دورها في كل ستة و ستين يوما الحيض خمسة و الطهر احد و ستون يوما و أما على قول من يرى البدل و هو قول محمد رحمه الله تعالى فانه يقول يبدل لها خمسة بعد ثلاثة مضت من الشهر الثاني لوجود شرط الابدال لانه يبقى بعده طهر تام و هو ثمانية و عشرون على ما نثبته في بابه فتيرك هذه الخمسة إلى أن ينظر ان ختم الشهرين بماذا يكون فيأخذ احد عشر و يضربه فيما يقارب الشهرين و ذلك ستة فيكون ستة و ستين فلم تر مرتين على الولاء فيستأنف لها من موضع الرؤية و استقام دورها في كل ستة و ستين تدع خمسة و تصلى ثمانية و عشرين ثم تدع خمسة بحساب البدل ثم تصلى ثمانية و عشرين و هذا دأبها و ان استمر بها الدم بعد شهور استمرارا متصلا فكان محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله تعالى يقول حيضها في أيام الاستمرار خمسة و طهرها بقية الشهر خمسة و عشرون لانها كانت تصلى في ثمانية و عشرين لاجل الضرورة لا لانه كان طهرا صحيحا يصلح لنصب العادة فإذا ارتفعت الضرورة باتصال الاستمرار عادت إلى ما هو الاصل و هو أن يكون باقي الشهر بعد أيام عادتها في الحيض طهرا لها و ذلك خمسة و عشرون و كان أبو عثمان يقول حيضها عشرة في زمان الاستمرار و طهرها عشرون لان الطهر لما فسد فسد الدم أيضا و انما كنا لا نجعل العشرة حيضا لان ختمها بالطهر و قد

/ 219