مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زال ذلك المعنى فحيضها عشرة و طهرها عشرون كما لو ابتليت بالاستمرار ابتداء و كان أبو سهل يقول حيضها خمسة و طهرها ثمانية و عشرون لانها قد رأت كل واحد منهما مرات و حكمنا بأن الخمسة حيض و طهرها ثمانية و عشرون فعلى ذلك تبنى في زمان الاستمرار لان المحكوم بصحته شرعا بمنزلة ما هو صحيح حقيقة فان رأت ستة دما و خمسة طهرا و استمر كذلك فحيضها من أول ما رأت ستة و باقي الشهر طهر إلى أن ينظر ان ختم الشهر بماذا يكون فيأخذ دما و طهرا و ذلك احد عشر و يضربه فيما يقارب الشهر و ذلك ثلاثة فيكون ثلاثة و ثلاثين و آخر المضروب طهر فقد مضى من أيامها في الشهر الثاني ثلاثة لم تر فيها ثم رأت سنة دما و قد بقي من أيام حضيها ثلاثة و ذلك يكفيها فكان حيضها في الشهر الثاني هذه الثلاثة إلى أن ينظر ان ختمه بما ذا يكون فيأخذ احد عشر و يضربه فيما يقارب الشهرين و ذلك ستة فيكون ستة و ستين و آخره طهر فقد مضت أيامها في الشهر الثالث لم ترفيها فتصلى إلى موضع حيضها الآخر على قول من لا يرى البدل و على قول محمد رحمه الله تعالى يبدل لها ستة بعد ستة مضت من الشهر الثالث لانه يبقى بعدها من الشهر الثالث ثمانية عشر و ذلك طهر تام إلى أن ينظر ان ختم الشهر الثالث بما ذا يكون فيضرب احد عشر فيما يقارب ثلاثة أشهر و ذلك ثمانية فيكون ثمانية و ثمانين يوما و آخره طهر ثم رأت ستة دما يومان تمام الشهر الثالث تصلى فيهما و أربعة وجدته في أيامها فذلك حيضها في الشهر الرابع إلى أن ينظر ان ختمه بماذا يكون فيأخذ أحد عشر و يضربه فيما يقارب أربعة أشهر و ذلك احد عشر فيكون مائة واحدا و عشرين و آخره طهر ثم الدم بعده ستة وجدتها في أيامها فذلك حيضها في الشهر الخامس إلى أن ينظر أن ختمه بماذا يكون فيضرب أحد عشر في أربعة عشر فيكون مائة و أربعة و خمسين و آخره طهر فقد مضى من أيامها في الشهر السادس أربعة بقي يومان و ذلك لا يكون حيضا فتصلى إلى موضع حيضها الآخر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى و يبدل لها عند محمد رحمه الله تعالى ستة بعد أربعة مضت من الشهر السادس إلى أن ينظر أن ختم الشهر بماذا يكون فيضرب أحد عشر فيما يقارب ستة أشهر و ذلك ستة عشر فيكون مائة و ستة و سبعين و آخر المضروب طهر ثم بعده دم ستة أربعة تمام الشهر السادس تصلى فيه و انما رأت في الشهر السابع يومين في أيامها و ذلك لا يكون حيضا فتبين أنها لم تر مرتين على الولاء فيستأنف لها من وقت الابدال و تجعل تلك الستة يعنى الستة التي جعلت

/ 219