بدلا عند محمد رحمه الله تعالى حيضا لها بطريق انتقال العادة اليه حتى إذا كانت لم تصل فيها أخذا بقول محمد رحمه الله تعالى فليس عليها قضأ تلك الصلوات أيضا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى و استقام أمرها على أن يكون دورها في كل ستة أشهر على ما بينا فتنتقل عادتها من حيث المكان و العدد على حاله فان رأت ستة دما و ستة طهرا و استمر كذلك فحيضها من أول ما رأت ستة إلى أن ينظر أن ختم الشهر بماذا يكون فيأخذ دما و طهرا و ذلك اثنى عشر و يضربه فيما يقارب الشهر و ذلك ثلاثة فيكون ستة و ثلاثين و آخره طهر فقد مضت أيامها في الشهر الثاني لم تر فيها فتصلى إلى موضع حيضها الثاني عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى و يبدل لها ستة بعد ستة مضت من الشهر الثاني عند محمد رحمه الله تعالى تترك فيها الصلاة إلى أن ينظر أن ختم الشهر بماذا يكون فيضرب اثنى عشر فيما يوافق الشهرين و ذلك خمسة فيكون ستين و آخره طهر فاستقام أمرها و استقبلها في الشهر الثالث مثل ما كان في الشهر الاول فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى تترك ستة من أول كل شهرين و تصلى أربعة و خمسين و عند محمد رحمه الله تعالى تترك ستة من أول الشهر و تصلى ثلاثين ثم تترك ستة بحساب البدل ثم تصلى ثمانية عشر و ذلك دأبها و على هذا الطريق يخرج ستة و سبعة و قلبها و ثمانية و ثمانية و ثمانية و قلبها و تسعة و تسعة و تسعة و عشرة و قلبها إلى أن يقول رأت في الابتداء عشرة دما و عشرة طهرا و استمر كذلك فحيضها من أول ما رأت عشرة إلى ان ينظر ان ختم الشهر بماذا يكون فيأخذ دما و طهرا و ذلك عشرون و يضربه فيما يقارب الشهر و ذلك اثنان فيكون أربعين و آخره طهر فقد مضت أيامها في الشهر الثاني لم تر فيها شيئا و الابدال ممكن الا على قول من يقول بالجر أو الطرح على ما نبينه في بابه لان بعد الابدال لا يبقى إلى موضع حيضها الثاني طهر تام فتصلى إلى موضع حيضها الثاني حتى ينظر إلى ان ختم الشهرين بماذا يكون فيأخذ دما و طهرا و ذلك عشرون و يضربه فيما يوافق الشهرين و ذلك ثلاثة فيكون ستين و آخره طهر فاستقام أمرها و استقبلها في الشهر الثالث مثل ما كان في الشهر الاول فيكون دورها في كل شهرين تترك عشرة و تصلى خمسين يوما و ذلك دأبها و الله أعلم ( باب الانتقال ) قال رحمه الله تعالى الانتقال على ضربين انتقال موضع و انتقال عدد و لا يحصل الانتقال