مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالمرة الواحدة في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى ما لم تر مرتين و عند أبى يوسف رحمه الله تعالى بالمرة الواحدة يحصل انتقال العادة قال لان ابتداء العادة يحصل بالمرة فيكون كذلك انتقالها لان المرأة صاحبة بلوى و في الانتقال بالمرة الواحدة تيسير عليها فكان القول به أولى لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لان المرة الاخيرة متصلة بالاستمرار و البناء على العادة في زمان الاستمرار فترجح ما كان متصلا بالاستمرار على ما كان قبله لان هذه المرة لصحتها صارت فاصلة بين زمان الاستمرار و ما تقدم و أبو حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى قالا العادة مشتقة من العود و لن يحصل العود بدون التكرار و لان الشيء لا ينسخه الا ما هو مثله أو فوقه قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها و الاول متأكد بالتكرار فلا ينسخه الا ما هو مثله في التأكد و قد بينا الفرق بين ابتداء العادة و انتقالها ثم نبدأ ببيان انتقال الموضع فنقول هو نوعان تارة يكون بالرؤية في موضع عادتها مرتين و تارة يكون بعدم الرؤية مرتين و بيان ذلك إمرأة حيضها عشرة و طهرها خمسة عشر طهرت مرة خمسة و عشرين يوما ثم رأت الدم عشرة فهذه العشرة حيض عند أبى يوسف رحمه الله تعالى و تنتقل عادتها في الحيض إلى موضع الرؤية و في الطهر إلى خمسة و عشرين و عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى لا تكون هذه العشرة حيضا لها و لكن يتوقف أمرها على الرؤية في أيام عادتها في الثاني فان رأت تبين أن ما سبق لم يكن حيضا و ان لم تر بان طهرت خمسة و عشرين بعد هذه العشرة ثم رأت الدم الدم عشرة تبين أن العشرة الاولى كانت حيضا لانها رأت خلاف عادتها في الموضع مرتين و العدد بحاله فانتقلت عادتها إلى موضع الرؤية و لو كانت عادتها في الحيض ثلاثة و في الطهر خمسة عشر فطهرت ستة عشر يوما فهذه لم تر مرة لانه لم يبق من أيام عادتها ما يمكن ان يجعل حيضا لها فتصلى إلى موضع حيضها و موضع حيضها الاول من خمسة عشر إلى ثمانية عشر و موضع حيضها الثاني من ثلاثة و ثلاثين إلى ستة و ثلاثين حتى إذا طهرت ثلاثة و ثلاثين ثم استمر بها الدم فقد وافق الاستمرار ابتداء حيضها الثاني فيجعل ثلاثة حيضا و خمسة عشرا طهرا و ان طهرت أربعة و ثلاثين فلم تر مرتين على الولاء لان الباقى من أيامها الثاني لا يمكن ان يجعل حيضا فانتقلت عادتها إلى أول الاستمرار لعدم الرؤية مرتين فتكون الثلاثة من أول الاستمرار حيضا لها ألا ترى ان إمرأة عادتها في الحيض في أول كل شهر عشرة و فى الطهر عشرين فحبلت ثم

/ 219