بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولدت و قد بقي من الشهر عشرة و استمر بها الدم فهذه العشرة و الشهر الذي يليها نفاسها ثم بعده عشرون طهرها ثم عشرة حيضها فقد انتقلت عادتها في الحيض من أول الشهر إلى آخره لعدم الرؤية مرارا في زمان الحبل فعرفنا ان العادة تنتقل بعدم الرؤية مرتين و الله أعلم بالصواب ( فصل ) في بيان البدل على قول محمد رحمه الله تعالى صاحبة العادة المعروفة إذا لم تر فى أيامها ما يصلح ان يكون حيضا و رأت بعد أيامها ما يصلح ان يكون حيضا فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتوقف حكم ما رأت على ما ترى في المرة الثانية فان رأت في موضع عادتها تبين ان ما سبق لم يكن حيضا و ان رأت في الشهر الثاني مثل ما رأت في الشهر الاول تبين ان ما سبق كان حيضا و انتقلت عادتها و كان لا يجوز الابدال لان في الابدال إيهام نقل العادة بالمرة الواحدة و ذلك لا يجوز فاما محمد قال إذا رأت بعد أيامها ما يمكن ان يجعل حيضا جعل حيضا بدلا عن أيامها إذا أمكن الابدال و الامكان بان يبقى إلى موضع حيضها الثاني بعد الابدال اقل مدة الطهر و ذلك خمسة عشر يوما أو أكثر سواء كان الطهر خالصا أو فيه استمرار فان كان الباقى بعد الابدال من طهرها دون خمسة عشر نظر فان أمكن ان يجر من موضع حيضها الثاني ما يضم إلى ما في الطهر فيكون ذلك خمسة عشر و يبقى بعد الجر من موضع حيضها الثاني ما يمكن ان يجعل حيضا يبدل لها أيضا و ان كان الباقى دون ذلك فحينئذ لا يبدل لها و تصلى إلى موضع حيضها الثاني لان الحيض مبنى على الامكان و الامكان موجود إذا بقي بعد الابدال مدة طهر تام أو أمكن تتميمه بالجر لان عادة المرأة لا تبقي على صفة واحدة و لكنها تتقدم تارة و تتأخر أخرى و كان أبو حفص الكبير و محمد بن مقاتل يقولان بالبدل على قول محمد رحمه الله تعالى بطريق الطرح لا بطريق الجر و بيانه إذا كان الباقى بعد الابدال أقل من خمسة عشر يوما فان أمكن ان يطرح من أيام البدل ما يضم إلى باقي الطهر فيتم خمسة عشر يوما و يبقى من موضع البدل ما يمكن ان يجعل حيضا يبدل لها و ان كان الباقى دون ذلك لا يبدل لها و قالا هذا الوجه أولى لان التغيير فيه في موضع واحد و في الجر التغيير في موضعين و جواز التغيير لاجل الضرورة فإذا كان يرتفع ذلك بالمرة لا يجوز إثباته في موضعين و عدد البدل دون عدد الاصل و بيانه في التيمم مع الوضوء و كان أبو زيد الكبير و أبو يعقوب الغزال يقولان بالبدل إذا كان