مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان لداء في باطنها فان جاءت المرأة تستفتى فقالت كانت عادتي في الحيض خمسة و الآن أرى الدم في اليوم السادس فقد اختلف فيه مشايخنا قال أئمة بلخ انها تؤمر بالاغتسال و الصلاة لان حال الزيادة متردد بين الحيض و الاستحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد و لان هذه الزيادة لا تكون حيضا الا بشرط و هو الانقطاع قبل ان يجاوز العشرة و ذلك موهوم فلا تترك الصلاة باعتبار أمر موهوم و كان محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله تعالى يقول لا تؤمر بالاغتسال و الصلاة و هو الاصح لانها عرفناها حائضا بيقين و فى خروجها من الحيض شك و دليل بقائها حائضا ظاهر و هو رؤية الدم و هذه الزيادة لا تكون استحاضة الا بشرط الاستمرار حتى تجاوز العشرة و ذلك الشرط ثابت فتيقناها حائضا لا تؤمر بالاغتسال و الصلاة حتى يتبين أمرها فان جاوز العشرة فحينئذ تؤمر بقضاء ما تركت من الصلوات بعد أيام عادتها و اعتبر هذا بالمبتدأة لا تؤمر بالاغتسال و الصلاة مع رؤية الدم ما لم تجاوز العشرة و مما ذكر محمد رحمه الله تعالى في هذا الباب من المسائل إمرأة عادتها في الحيض خمسة في أول كل شهر فرأت ثلاثة أيام دما في أيامها ثم انقطع سبعة أيام أو ستة أيام ثم رأته يوما أو أكثر فخمستها المعروفة هى الحيض في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى بناء على جواز ختم الحيض بالطهر و ان طهر ما دون خمسة عشر كالدم المتوالي عنده و على قول محمد رحمه الله تعالى الثلاثة الاولى هى الحيض لانه لا يرى ختم الحيض بالطهر و لو انها رأت في أول العشرة يومين دما و في آخرها يومين دما فذكر الشيخ الامام برهان الدين رحمه الله تعالى ان قوله خمستها حيض إذا كان اليومان الآخران هما اليوم العاشر و الحادي عشر اما إذا كان اليومان التاسع و العاشر فالكل حيض عند أبي يوسف رحمه الله تعالى و لم يكن شيء من ذلك حيضا في قول محمد رحمه الله تعالى لان الطهر غالب فصار فاصلا بين الدمين و واحد منهما بانفراده لا يمكن ان يجعل حيضا فان لم تر في أولها يومين دما لم يكن شيء من ذلك حيضا عندهم جميعا و ان رأت في أولها يومين دما و رأت اليوم العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر دما كانت خمستها هي الحيض في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى لان الطهر قاصر فهو كالدم المتوالي و عند محمد الثلاثة الاخيرة هي الحيض بطريق البدل فان الابدال ممكن لانه يبقى بعده إلى مدة حيضها الثاني مدة طهر كامل فان رأت في أول خمستها يوما دما و يوما طهرا حتى جاوز العشرة كانت خمستها حيضا في قولهم جميعا لان ابتداء الخمسة

/ 219