بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قول محمد رحمه الله تعالى لانها رأت في أيامها ما يمكن ان يجعل حيضا بانفراده و ان كان حيضها ثلاثة أيام من أول كل شهر فتقدم حيضها قبل ذلك احد عشر يوما ثم طهرت أيامها فلم تر فيها و لا فيما بعدها دما فعلى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان ذلك استحاضة الا أن يعاودها لدم في مثل تلك الحالة احد عشر يوما أخر فان عاودها كانت ثلاثة أيام من الايام الاول من أولها حيضا و ثلاثة أيام من هذه الاحد عشر يوما الاخرى حيضا من أولها لانه لا يرى الابدال فجعل حكم ذلك موقوفا فان تأكد بالتكرار انتقلت به العادة لما بينا ان انتقال العادة يحصل بعدم الرؤية في أيامها مرتين فاما عند محمد رحمه الله تعالى ثلاثة أيام من أول الاحد عشر يوما الاول حيض بطريق البدل لانه مرئى عقيب طهر صحيح و حكم انتقال العادة به يكون موقوفا على ما ترى في الشهر الثاني كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فان كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فحاضتها ثم استمر بها الدم إلى تمام الشهر ثم انقطع في خمستها ثم استمر بعدها ففي قول أبى يوسف رحمه الله تعالى حيضها خمستها لاحاطة الدم بجانبيها و قال محمد رحمه الله تعالى حيضها خمسة أيام بعد أيامها لان شرط الابدال في المتقدم ان يكون مرئيا عقيب طهر صحيح لا استمرار فيه و لم يوجد فكان الابدال بعد أيامها لانه يبقي بعد الابدال إلى موضع حيضها الثاني مدة طهر تام و ان كان فيه استمرار و ان لم تر كذلك و لكنها رأت خمسة قبل أيامها دما و طهرت أيامها فتلك الخمسة هي الحيض في قول محمد رحمه الله تعالى لوجود شرط الابدال في المتقدم فان رأت في المرة الثانية تلك الخمسة و أيامها المعروفة و زيادة يوم دما فحيضها الخمسة المعروفة لان انتقال العادة لا يحصل بالمرة الواحدة فان لم تر في المرة الثانية كذلك و لكنها رأت الخمسة التي قبل أيامها و طهرت أيامها و طهرت بعد أيامها ثم رأت في المرة الثالثة تلك الخمسة و خمستها و زيادة يوم فحيضها هي الخمسة الاولى لان انتقال العادة حصل بعدم الرؤية في أيامها مرتين و كذلك ان طهرت في أيامها مرتين و لم تر في غيرها دما ثم رأت الدم خمسة قبل أيامها و فى أيامها و زيادة يوم فحيضها خمسة من أول ما رأت لانتقال العادة في الموضع لعدم الرؤية مرتين و ان كانت طهرت في أيامها مرة واحدة فحيضها هي الخمسة المعروفة لان الانتقال لا يحصل بعدم الرؤية مرة الا في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى فان كانت لم تر قبل أيامها و لا في أيامها و رأت بعدها خمسة دما ثم في المرة الثانية طهرت خمستها و هذه الخمسة ثم استمر بها الدم فأيامها خمسة