فصل في بيان أصول مسائل انتقال العدد - مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في بيان أصول مسائل انتقال العدد

من حين استمر بها الدم لانتقال العادة إلى موضع الرؤية بعدم الرؤية في أيامها مرتين ( قال ) في الكتاب و ما بعدها طهر إلى تمام الشهر من حين استمر بها الدم ثم تكون حائضا و أكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى على أن هذا الجواب غلط و الصحيح أن بعد ما تترك خمسة من أول الاستمرار تصلى ثلاثين يوما لان عادتها في الطهر قد انتقلت إلى ثلاثين يوما برؤيته مرتين على الولاء ففي الشهر الاول طهرت خمستها بعد ما مضى من طهرها خمسة و عشرون فذلك ثلاثون يوما ثم رأت خمسة ثم طهرت بقية الشهر و ذلك عشرون يوما و طهرت خمستها و خمسة بعد خمستها في الشهر الثالث فذلك ثلاثون يوما فعلمنا أنها طهرت مرتين على الولاء ثلاثين فانتقلت عادتها في الطهر إلى هذا فعليه تبنى في زمان الاستمرار ( قال ) الحاكم رحمه الله تعالى و يحتمل أن يكون وجه جواب محمد رحمه الله تعالى أنها لما طهرت أيامها المعروفة مرتين كان حيضها منتقلا إلى حيث ترى الدم فلما رأته في الخمسة الثالثة من الشهر صار ذلك الموضع وقتها و كان حكمها كالتى تدرك فحيضها من أول الادراك أو كالتى انتقلت عادتها بالحبل عن عادتها فإذا استمر بها الدم حتى ينتهي إلى هذه الخمسة من الشهر الآخر فقد انتهت إلى معروفها و هي ترى الدم فلا بد من أن يجعل ذلك حيضا و لم يحصل بين هذه الخمسة و بين الخمسة الاولى من حساب الطهر الا خمسة و عشرون يوما فلذلك أجاب بما أجاب به و هذا الذي قاله ضعيف لان في حق المبتدأة ليس لها في الطهر عادة تبنى على تلك العادة و لهذه في الطهر عادة متأكدة بالتكرار و ذلك ثلاثون يوما فلا يجوز النقصان عنه في زمان الاستمرار و من أصحابنا من قال مراده مما قال و ما بعدها طهر إلى تمام الشهر خمسة عشر يوما لانه انما استمر بها الدم بعد ما مضى عشرة أيام من الشهر فان تركت خمسة بقي إلى تمام الشهر خمسة عشر يوما فتصلى فيها ثم تدع خمسة من أول الشهر و هذا أيضا ضعيف فقد قال في الكتاب و ما بعدها طهر إلى تمام الشهر من حين استمر بها الدم فانما جعل أول الشهر في حقها من وقت الاستمرار و الاصح انه غلط لما بينا ( فصل في بيان أصول مسائل انتقال العدد ) أعلم بأن العادة نوعان أصلية و جعلية فصورة العادة الاصلية ان ترى المرأة دمين و طهرين

/ 219