مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوجد ذلك الشرط هنا و لكنه قال انها لم تجد أيامها في المرة الاولى لان ختم الثلاثة بالطهر و هكذا لا تجد في كل مرة و إذا أردت معرفة ذلك فخذ دما و طهرا و ذلك ثلاثة و اضربه فيما يوافق الشهر و ذلك عشرة فيكون ثلاثين و آخره طهر ثم استقبلها في الشهر الثاني يومان دم و يوم طهر فلم تجد و هكذا لا تجد في كل مرة فلو لم نزد في أيامها أدى ذلك لا ان لا تكون حائضا في شيء من عمرها مع رؤيتها الدم في أكثر عمرها و ذلك الا يجوز فلهذه الضرورة زدنا في أيامها فجعلناها خمسة من أول ما رأت يومان دم و يوم طهر و يومان دم فهذه الخمسة حيضها و باقى الشهر طهرها خمسة و عشرون فتجد بعد ذلك في كل مرة و كان أبو سهل الفرائضي رحمه الله تعالى يقول الاصح عندي ان يجعل حيضها أربعة لان الزيادة على أيامها لاجل الضرورة و هذه الضرورة تندفع بزيادة يوم واحد ليكون ابتداء حيضها و ختمه بالدم فلا يزاد أكثر من يوم واحد فكان حيضها أربعة و كان أبو عبد الله الزعفراني رحمه الله تعالى يقول الاصح عندي ان يجعل حيضها ثلاثة أيام و ساعة فان الزيادة للضرورة فتتقدر بقدر الضرورة و ترتفع هذه الضرورة بزيادة ساعة من أيام الدم فلا يزاد أكثر من ذلك فيكون حيضها ثلاثة أيام و ساعة و لم يعتبر محمد رحمه الله تعالى شيئا من هذا لان كل دور من الدم و ذلك يومان في حكم شيء واحد لاتصال بعضه بالبعض فإذا وجب زيادة شيء منه يزاد كله فيجعل حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فان رأت يومين دما و يوما طهرا و استمر بها الدم فثلاثة أيام من حين استمر بها الدم حيض و ما قبله استحاضة في قول محمد رحمه الله تعالى لانا لو اعتبرنا من أول الرؤية كان ختم أيامها بالطهر فلا يجد بدا من أن يزيد في أيامها حيضها و إذا اعتبرنا من أو ل الاستمرار أمكن جعل الثلاثة حيضا لها من حاجة إلى الزيادة و إلغاء يومي دم و يوم طهر قبل الاستمرار أهون من الزيادة في أيامها فلهذا يلغي ذلك و يجعل حيضها من أول الاستمرار ثلاثة و كان الزعفراني رحمه الله تعالى يقول انما يلغي من أول اليومين ساعة فيبقى يومان الا ساعة دم و يوم طهر فيضم اليه ساعة من أول الاستمرار حتى تتم ثلاثة أيام و يمكن جعل هذه الثلاثة حيضا لان ابتدائه و ختمه بالدم و الالغاء لاجل الضرورة فإذا ارتفعت الضرورة بإلغاء ساعة لا يجوز الغاء ثلاثة أيام فان رأت بعد طهر سبعة و عشرين يوما دما و يومين طهرا و استمر كذلك فنقول انها لم تجد أيامها في المرة الاولى لان ختم الثلاثة كان بالطهر و هكذا لا تجد في كل مرة لما بينا أنه يستقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان

/ 219