مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الناقص من الشهور فنقول من تاريخ الاستمرار إلى وقت السوأل ثلاث سنين و ستة أشهر و ثلاثة عشر يوما فاجعل السنين شهورا بأن تضرب ثلاثة في اثنى عشر فيكون ستة و ثلاثين و تضم اليه ستة أشهر فيكون اثنين و أربعين يضرب ذلك في ثلاثين فيكون ألفا و مائتين و ستين يضم اليه ثلاثة عشر يوما فيكون ألفا و مائتين و ثلاثة و سبعين الا أن في الاشهر كوامل و نواقص فاجعل النصف كوامل و النصف نواقص و اطرح بعدد نصف الشهور من الجملة و ذلك احد و عشرون يوما يبقي ألف و مائتان و اثنان و خمسون ثم أنظر إلى ماله ثلث صحيح و عشر صحيح فاطرحه لان دورها في كل ثلاثين عشرة حيض و عشرون طهر فألف و ماتان و ثلاثون تطرح من هذه الجملة يبقى اثنان و عشرون و ليس له ثلث صحيح و لا عشر صحيح فعرفت ان عشرة من أول هذا الباقى حيضها و اثنى عشر طهرها فيقال لها قد بقي من مدة طهرك ثمانية فتصلى ثمانية الا أنه يبقى فيه شبهة و هو أنه من الجائز ان عدد الكوامل من الشهور كان أقل و عدد النواقص كان أكثر فان أردت ازالة هذه الشبهة فاحسبه بالاسابيع لان كل أسبوع سبعة أيام من زيادة فان وافق العدد بالاسابيع ما كان معك علمت أن النواقص و الكوامل كانا سواء فان فضل يوم علمت أن النواقص كان أكثر بشهر و ان انتقص يوم علمت أن الكوامل أكثر بشهر فانظر إلى ماله سبع صحيح فاطرحه من أصل الحساب و لالف و مائة و تسعين سبع صحيح يبقى اثنان و ستون و لستة و خمسين سبع صحيح فاطرحه من الباقى بقي معك ستة فابتداء الاستمرار كان يوم الاحد و منه إلى وقت السوأل خمسة أيام لانها سألت يوم الخميس و قد فضل يوم فعلمت أن النواقص كان أكثر بشهر فاطرح من الباقى معك و ذلك اثنان و عشرون واحدا بقي احد و عشرون حيضها من ذلك عشرة و طهرها أحد عشر فيقال لها هذا يوم الحادي عشر من طهرك فصلى تسعة أيام تمام طهرك ثم اتركى عشرة وصلى عشرين و ما كان من هذا الجنس تخرجه على هذا الوجه و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فصل ) إمرأة جاءت إلى فقيه فأخبرته عن طهر خمسة عشر يوما و لا تحفظ شيئا سوى ذلك فهذا لا يكفيها لنصب العادة و لا الاستئناف لتوهم الاستحاضة قبلها أو بعدها فيقال لها تذكري فان لم تتذكر شيئا فحكمها حكم الضالة على ما يأتى بيانه في بابه فان أخبرته عن طهر صحيح و دم صحيح و لا تحفظ شيئا آخر فهذا أيضا لا يكفيها لنصب العادة لتوهم

/ 219