الاستحاضة قبلها أو بعدها فان قالت أعلم أنى لم أكن مستحاضة فعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى يكفيها لنصب العادة لانه يرى انتقال العادة بالمرة الواحدة و على قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى لا يكفيها لنصب العادة لان عندهما لا تنتقل العادة بالمرة الواحدة فان أخبرت عن دمين صحيحين و طهرين صحيحين متفقين و علمت أنها لم تكن مستحاضة قبلهما و لا بعدهما فهذا يكفيها لنصب العادة و لا يكفيها للاستئناف لان العادة تنتقل بوؤية المخالف مرتين و لكن لا يكفيها للاستئناف لتوهم الطهر الطويل قبلهما أو بعدهما فان أخبرت عن دمين صحيحين مختلفين في العدد و عن طهرين صحيحين مختلفين في العدد فعلى قول من يقول بأقل المرتين هذا يكفيها لنصب العادة و لكن لا يكفيها للاستئناف لتوهم الطهر الطويل و على قول من يقول بأوسط الاعداد هذا لا يكفيها لنصب العادة فان أخبرت عن ثلاثة أطهار و دماء مختلفة فان لم تعلم انها هل كانت مستحاضة قبلها أو بمدها فهذا لا يكفيها لنصب العادة على قول من يقول بأوسط الاعداد لان الخالص من هذه الثلاثة دمان و طهران و ان علمت انها لم تكن مستحاضة قبلها و لا بعدها فهذا يكفيها لنصب العادة بالبناء على أوسط الاعداد و لا يكفيها للاستئناف لتوهم الطهر الطويل و على هذا القياس يخرج ما كان من هذا الوجه و الله أعلم ( باب الاضلال ) ( قال ) و إذا كانت إمرأة تحيض في كل شهر حيضة فاستحيضت و طبقت بين الفريقين و نسيت عدد أيامها و موضعها فانها تبني على أكبر رأيها لان الطهارة شرط لصحة الصلاة كاستقبال القبلة فكما ان عند اشتباه أمر القبلة عليها تتحرى فكذا اشتباه حالها في الحيض و الطهر عليها تتحرى فكل زمان يكون أكبر رأيها انها حائض فيه تترك الصلاة و كل زمان أكثر رأيها علي انها فيه طاهرة تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك و كل زمان لم يستقر رأيها فيه على شيء بل تردد بين الحيض و الطهر و الدخول في الحيض فانها تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك و كل زمان لم يستقر رأيها على شيء بل تردد رأيها فيه بين الحيض و الطهر و الخروج عن الحيض فانها تصلى فيه بالغسل لكل صلاة بالشك و القياس فيما إذا لم يكن لها رأى ان تغتسل في كل ساعة لانه ما من ساعة الا و يتوهم انه وقت خروجها من