باب الاضلال - مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الاضلال

الاستحاضة قبلها أو بعدها فان قالت أعلم أنى لم أكن مستحاضة فعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى يكفيها لنصب العادة لانه يرى انتقال العادة بالمرة الواحدة و على قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى لا يكفيها لنصب العادة لان عندهما لا تنتقل العادة بالمرة الواحدة فان أخبرت عن دمين صحيحين و طهرين صحيحين متفقين و علمت أنها لم تكن مستحاضة قبلهما و لا بعدهما فهذا يكفيها لنصب العادة و لا يكفيها للاستئناف لان العادة تنتقل بوؤية المخالف مرتين و لكن لا يكفيها للاستئناف لتوهم الطهر الطويل قبلهما أو بعدهما فان أخبرت عن دمين صحيحين مختلفين في العدد و عن طهرين صحيحين مختلفين في العدد فعلى قول من يقول بأقل المرتين هذا يكفيها لنصب العادة و لكن لا يكفيها للاستئناف لتوهم الطهر الطويل و على قول من يقول بأوسط الاعداد هذا لا يكفيها لنصب العادة فان أخبرت عن ثلاثة أطهار و دماء مختلفة فان لم تعلم انها هل كانت مستحاضة قبلها أو بمدها فهذا لا يكفيها لنصب العادة على قول من يقول بأوسط الاعداد لان الخالص من هذه الثلاثة دمان و طهران و ان علمت انها لم تكن مستحاضة قبلها و لا بعدها فهذا يكفيها لنصب العادة بالبناء على أوسط الاعداد و لا يكفيها للاستئناف لتوهم الطهر الطويل و على هذا القياس يخرج ما كان من هذا الوجه و الله أعلم ( باب الاضلال ) ( قال ) و إذا كانت إمرأة تحيض في كل شهر حيضة فاستحيضت و طبقت بين الفريقين و نسيت عدد أيامها و موضعها فانها تبني على أكبر رأيها لان الطهارة شرط لصحة الصلاة كاستقبال القبلة فكما ان عند اشتباه أمر القبلة عليها تتحرى فكذا اشتباه حالها في الحيض و الطهر عليها تتحرى فكل زمان يكون أكبر رأيها انها حائض فيه تترك الصلاة و كل زمان أكثر رأيها علي انها فيه طاهرة تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك و كل زمان لم يستقر رأيها فيه على شيء بل تردد بين الحيض و الطهر و الدخول في الحيض فانها تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك و كل زمان لم يستقر رأيها على شيء بل تردد رأيها فيه بين الحيض و الطهر و الخروج عن الحيض فانها تصلى فيه بالغسل لكل صلاة بالشك و القياس فيما إذا لم يكن لها رأى ان تغتسل في كل ساعة لانه ما من ساعة الا و يتوهم انه وقت خروجها من

/ 219