بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما تردد بين المباح و البدعة لا يؤتى به فان التحرز عن البدعة واجب و فيما تصلى تقرأ في كل ركعة آية واحدة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى و ثلاث آيات عندهما قدر ما يتم به فرض القراءة و من مشايخنا رحمهم الله تعالى من يقول تقرأ الفاتحة في الاوليين من المكتوبة و في السنن في كل ركعة لان الفاتحة تعينت واجبة في حق العمل فلا تترك قراءتها و لا تقرأ السورة معها كما لا تقرأ خارج الصلاة آية تامة من القرآن لان ما ترد بين السنة و البدعة لا يؤتى به و كذلك لا تمس المصحف و لا تدخل المسجد لانها في كل وقت على احتمال انها حائض و ليس للحائض مس المصحف و لا دخول المسجد و لا قراءة آية تامة من القرآن فان سمعت سجدة فسجدت كما سمعت سقطت عنها لانها ان كانت طاهرة فقد أدت ما لزمها و ان كانت حائضا فلا تجب السجدة على الحائض بالسماع و ان سجدت بعد ذلك يلزمها ان تعيدها بعد عشرة أيام لجواز ان سماعها كان في حالة الطهر فلزمتها السجدة ثم أدت في حالة الحيض فلا تسقط عنها فإذا أعادت بعد عشرة أيام تيقنت ان احداهما كانت في حالة الطهر و ان حجت فلا تأتي بطواف التحية أصلا لانه سنة و ما تردد بين السنة و البدعة لا يؤتي به فاما طواف الزيارة فركن الحج لابد أن تأتي به ثم تعيده بعد عشرة أيام لتتيقن أن أحدهما حصل في حالة الطهر فتتحلل به بيقين و تأتي بطواف الصدر ثم لا تعيده لان طواف الصدر واجب على الطاهر دون الحائض فان كانت حائضا فليس عليها ذلك و ان كانت طاهرة فقد أتت به و لا يطؤها زوجها لان الوطي لا تتحقق فيه الضرورة و لكنه اقتضاء للشهوة و هو حرام في حالة الحيض .و قد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى للزوج أن يتحرى و يطأها بالتحري لانه حقه في حالة الطهر و زمان الطهر أكثر من زمان الحيض و عند غلبة الحلال يجوز التحري كالمساليخ إذا اختلطت و الحلال غالب على الميتة و لكن هذا صحيح فان التحري في باب الفروج لا يجوز نص عليه في كتاب التحري في الجواري و انما التحري فيما يحل تناوله بالاذن دون الملك و لا تفطر في شيء من شهر رمضان ثم بعد مضي شهر رمضان يلزمها قضأ أيام الحيض و أكثر ما كان حيضها في الشهر عشرة أيام سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا لان باقى الشهر بعد أيام الحيض طهر فان انتقص الشهر فظهور ذلك النقصان في الطهر لا في الحيض ثم المسألة على ثلاثة أوجه اما أن تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار أو لا تتذكر