فصل في اضلال عدد في عدد - مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في اضلال عدد في عدد

و من الجائز ان الطلاق كان بعد مضى ساعة من حيضها فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة و ذلك عشرة أيام ساعة ثم بعد ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر ساعة و ثلاثة حيض كل حيضة عشرة أيام فإذا جمعت الكل بلغ تسعة عشر شهرا و عشرة أيام أربع ساعات فيحكم بانقضاء عدتها بهذه المدة و لها ان تتزوج بعدها و على قول من يقدر مدة الطهر في حقها بتسعة و عشرين يوما كما بينا تتزوج بعد أربعة أشهر و يوم واحد ساعة لان من الجائز أن الطلاق كان بعد مضى ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة من العدة و هو عشرة أيام ساعة ثم بعد ثلاثة أطهار كل طهر سبعة و عشرين يوما و ثلاث حيض كل حيضة عشرة فيبلغ عدد الجملة مائة واحدا و عشرين يوما ساعة فلهذا كان لها ان تتزوج بعد هذه المدة فاما في حكم انقطاع الرجعة فإذا مضى تسعة و ثلاثون يوما من وقت الطلاق انقطعت الرجعة لان بابها مبنى على الاحتياط و من الجائز ان حيضها كان ثلاثة و طهرها خمسة عشر و كان وقوع الطلاق في آخر جزء من أجزاء طهرها فتنقضى عدتها بتسع و ثلاثين يوما فلهذا حكمنا بانقطاع الرجعة بهذا القدر احتياطا و هو نظير ما قلنا في إمرأة تحفظ أيامها طهرت من الحيضة الثالثة و أيامها دون العشرة فاغتسلت بسؤر الحمار انقطعت به الرجعة و لا تحل للازواج ما لم تتيمم معه أو تصلى بعد التيمم و لو ان هذه المبتلاة كانت أمة فاشتراها إنسان فمدة استبرائها على قول أبي عصمة رحمه الله تعالى لا تقدر بشيء لما بينا و على قول محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى تقدر بستة أشهر و عشرين يوما ساعتين لجواز ان الشراء كان بعد ما مضى من حيضها ساعة فلا تحسب هذه الحيضة من الاستبراء و هو عشرة أيام الا ساعة ثم بعده طهر ستة أشهر الا ساعة ثم بعده الحيض عشرة أيام فتكون الجملة ستة أشهر و عشرين يوما ساعتين يستبرئها بها و انما هذا كالبناء على قول من يجوز وطأها بالتحري لان المقصود من الاستبراء استباحة الوطي فاما على قول من لا يبيح وطأها أصلا و هو الاصح فلا حاجة إلى هذا التكلف و ما كان من أحكامها فعلى هذا الوجه تخريجه و الله أعلم ( فصل في إضلال عدد في عدد ) فان سأل سائل عن إمرأة أضلت أيامها فيما هو دونها من العدد فهذا محال بان قال أيامها

/ 219