بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عشرة فاضلت ذلك في أسبوع لان العشرة لا توجد في الاسبوع فكيف تضل فيه و كذلك لو قال أضلت في مثلها من العدد فهو محال أيضا بأن قال أيامها سبعة فأضلت ذلك في أيام الجمعة لانها واجدة عالمة بحالها و ان قال أضلت أيامها فيما هو فوقها من العدد فالسؤال مستقيم ثم الاصل فيه ان كل زمان يتيقن فيه بالحيض تترك الصلاة و الصوم و لا يأتيها زوجها فيه بيقين و كل زمان تيقنت فيه بالطهر تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين و لا يأتيها زوجها فيه و كل زمان تردد بين الحيض و الطهر تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك و لا يأتيها زوجها فيه و كل زمان تردد بين الحيض و الطهر و الخروج من الحيض تصلى فيه بالاغتسال لكل صلاة بالشك و لا يأتيها زوجها فيه وأصل آخر انها متى أضلت أيامها في ضعفها من العدد أو أكثر من الضعف فلا يتيقن بالحيض في شيء منه نحو ما إذا كانت أيامها ثلاثة فضلت ذلك في ستة أو ثمانية لانها لا تتيقن بالحيض في شيء من أوله و آخره و متى ضلت أيامها فيما دون ضعفه يتيقن بالحيض في بعضه نحو ما إذا كانت أيامها ثلاث فضلت ذلك في خمسة فانها تتيقن بالحيض في اليوم الثالث فانه أول الحيض أو آخره أو الثاني منه بيقين فتترك الصلاة فيه لهذا إذا عرفنا هذا جئنا إلى بيان المسائل فنقول ان كانت تعلم أن أيامها كانت ثلاثة في العشر الآخر من الشهر و لا تدري في أى موضع من العشر كانت و لا رأى لها في ذلك فهذه أضلت أيامها في أكثر من ضعفها فتصلى ثلاثة أيام من أول العشر بالوضوء لوقت كل صلاة لانه تردد حالها في هذه المسألة بين الحيض و الطهر ثم بعد ذلك تغتسل لكل صلاة إلى آخر العشر لانه تردد حالها فيه بين الحيض و الطهر و الخروج من الحيض الا أنها ان كانت تذكر أن خروجها من الحيض في أى وقت من اليوم كان يكون تغتسل في كل يوم في ذلك الوقت مرة و ان كانت لا تعرف ذلك تغتسل لكل صلاة فان كانت أيامها أربعة فأضلت ذلك في العشرة فانها تتوضأ أربعة أيام من أول العشرة لوقت كل صلاة لانه تردد حالها فيه بين الحيض و الطهر ثم بعد ذلك تغتسل لكل صلاة إلى آخر العشرة لانه تردد حالها بين الحيض و الطهر و الخروج من الحيض و ان كانت أيامها خمسة فاضلت ذلك في عشرة فانها تصلى خمسة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لانه تردد حالها فيه بين الحيض و الطهر ثم تصلى إلى آخر العشرة بالاغتسال لكل صلاة لانه تردد حالها فيه بين الحيض و الطهر و الخروج من