بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كل شهر فانقطع عنها الدم أشهرا ثم عاودها و استمر بها و قد نسيت أيامها فانها تمسك عن صلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار لانها يتيقن فيها بالحيض فان عادتها في الموضع قد انتقلت بعدم الرؤية مرتين أو أكثر فاول عادتها من وقت الاستمرار و تتيقن بالحيض في ثلاثة أيام فتترك الصلاة فيها ثم تغتسل لكل صلاة في سبعة أيام لتردد حالها فيها بين الحيض و الطهر و الخروج من الحيض و تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة لانها تتيقن فيها بالطهر و يأتيها زوجها و ذلك دأبها و تأويل هذه المسألة إذا كانت تعلم ان دورها في كل شهر و انها كانت لا تدخل شهرا في شهر فان كانت لا تعرف ذلك فلم يتعرض لهذا الفصل في الكتاب و لا بد من بيانه فنقول هو على ثلاثة أوجه اما ان كانت لا تدري كم كان حيضها و طهرها أو كانت تذكر مقدار طهرها و لا تذكر مقدار حيضها أو كانت تذكر مقدار حيضها و لا تذكر مقدار طهرها فاما الفصل الاول فنقول انها تدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة أيام بيقين ثم تصلى سبعة أيام بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض و الطهر و الخروج من الحيض و لا يأتيها زوجها في هذه العشرة ثم تصلى ثمانية أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين و يأتيها زوجها فيها لانها بيقين الطهر في هذه الثمانية فانه ان كان حيضها ثلاثة أيام فهذا آخر طهرها و ان كان حيضها عشرة فهذا أول طهرها ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض و الطهر و لا يأتيها زوجها فبلغ الحساب احدا و عشرين ثم تصلى بعد ذلك بالاغتسال لكل صلاة بالشك لانه لم يبق لها يقين بالطهر و لا بالحيض بعد هذا فما من ساعة بعد هذا الا و يتوهم أنه وقت خروجها من الحيض اما بالزيادة في حيضها على الثلاثة أو في طهرها على خمسة عشر و اما الفصل الثاني و هو إذا علمت ان طهرها خمسة عشر و لا تدري كم حيضها فانها تترك الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة أيام ثم تغتسل سبعة أيام بالشك ثم تصلى ثمانية أيام بالوضوء بيقين ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشك فبلغ الحساب احدا و عشرين و لو كان حيضها ثلاثة فابتداء طهرها بعد احد و عشرين و ان كان حيضها عشرة فابتداء طهرها الثاني بعد خمسة و ثلاثين ففي هذه الاربعة عشر تصلى بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض و الطهر و الخروج من الحيض ثم تصلى يوما واحدا بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين و ذلك بعد ما تغتسل عند تمام خمسة و ثلاثين يوما لان في هذا اليوم يقين الطهر ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشك