بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لتردد حالها فيها بين الحيض و الطهر ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة أبدا لانه لم يبق لها يقين في شيء بعدها فما من ساعة الا و يتوهم أنه وقت خروجها من الحيض و أما الفصل الثالث و هو ما إذا كانت تعلم ان حيضها ثلاثة و لا تدري كم كان طهرها فانها تدع ثلاثة من أول الاستمرار بيقين ثم تصلى خمسة عشر يوما بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين و يأتيها زوجها تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض و الطهر فإذا بلغ الحساب احدا و عشرين فبعد ذلك تغتسل لكل صلاة أبدا لانه لم يبق لها يقين في شيء و ما من ساعة الا و يتوهم أنه وقت خروجها من الحيض فتغتسل لكل صلاة و لا يأتيها زوجها و ان كانت تذكر ان طهرها خمسة عشر و تردد رأيها في الحيض بين الثلاثة و الاربعة فانها تترك من أول الاستمرار ثلاثة ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تصلى في اليوم الرابع بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تغتسل عند مضى اليوم الرابع مرة أخرى ثم تصلى بالوضوء أربعة عشر يوما باليقين فبلغ الحساب ثمانية عشر ثم تصلى في اليوم التاسع عشر بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لتردد حالها فيه بين الحيض و الطهر ثم تدع اليوم العشرين و الحادي و العشرين بيقين ثم تغتسل و تصلى اليوم الثاني و العشرين بالوضوء بالشك و لا تغتسل في اليوم الثالث و العشرين و تغتسل عند تمام الثالث و العشرين لانه ان كان حيضها ثلاثة فأوان خروجها من الحيضة الثانية عند تمام الحادي و العشرين و ان كان حيضها أربعة فأوان خروجها من الحيضة الثانية عند تمام الثالث و العشرين فلهذا تغتسل عند ذلك ثم تصلى ثلاثة عشر يوما بالوضوء لوقت كل صلاة باليقين فبلغ الحساب ستة و ثلاثين ثم تصلى في يومين بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تدع يوما واحدا لان هذا اليوم آخر حيضها ان كان حيضها ثلاثة و أول حيضها ان كان حيضها أربعة فتتيقن فيه بالحيض فبلغ الحساب تسعة و ثلاثين ثم تغتسل لجواز أن هذا وقت خروجها من الحيض ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها بين الحيض و الطهر فبلغ الحساب اثنين و أربعين ثم تغتسل لان هذا أوان خروجها من الحيض إذا كانت أيامها أربعة ثم تصلى اثنى عشر يوما بالوضوء لوقت كل صلاة باليقين لانها تتيقن بالطهر فيها فبلغ الحساب أربعة و خمسين ثم تصلى بعد ذلك ثلاثة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تغتسل مرة أخرى و لم يبق لها يقين الترك في شيء بعد أربعة و خمسين فنسوق المسألة هكذا و نأمرها