بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالاغتسال في كل وقت يتوهم أنه وقت خروجها من الحيض الا أن لا يبقى لها يقين الطهر في شيء أيضا فحينئذ تغتسل لكل صلاة أبدا و على هذا النحو يخرج ما إذا علمت ان حيضها ثلاثة و تردد رأيها في الطهر بين خمسة عشر و ستة عشر فمن فهم الفصل الاول تيسر عليه تخريج الثاني ( قال ) و إذا كانت المستحاضة لا تذكر أيامها أنها تتيقن بالطهر يوم العاشر و يوم العشرين و يوم الثلاثين فانها تتوضأ من أول الشهر ثلاثة أيام ثم تغتسل لكل صلاة ستة أيام لاحتمال خروجها من الحيض في كل ساعة منها ثم تصلى اليوم العاشر بالوضوء بيقين الطهر ثم تصلى اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تغتسل ستة أيام إلى تمام تسعة عشر ثم تتوضأ و تصلى يوم العشرين بيقين ثم ثلاثة أيام بعده تصلى فيها بالوضوء بالشك ثم تغتسل ستة أيام إلى تمام تسعة و عشرين يوما لكل صلاة ثم تصلى اليوم الثلاثين بالوضوء بيقين الطهر و لا يجزيها صومها في تسعة أيام من شهر رمضان فلتصم ضعفها ثمانية عشر يوما لما بينا قال الحاكم رحمه الله تعالى فان قضت الصوم في هذه الايام الثلاثة العاشر و العشرين و الثلاثين كفاها تسعة أيام و هو صحيح لانها تتيقن بالطهر في هذه الايام فيصح صومها فيها عن القضاء و التتابع في صوم القضاء ليس بشرط و ما قضت من الفوائت في هذه الايام الثلاثة إعادتها في هذه الايام الثلاثة و لا يقربها زوجها الا في هذه الايام لانها تتيقن فيها بالطهر و ان كانت تعلم ان أيام حيضها كانت ثلاثة في العشر الآخر من الشهر و لا تدري إذا مضى عشرون من الشهر أو إذا بقي ثلاثة من الشهر فانها إلى تمام العشرين تصلى بالوضوء بيقين ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض و الطهر ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ إلى آخر الشهر و لكن في أربعة أيام لها يقين الطهر فيأتيها زوجها فيها و فى الثلاثة تردد حالها بين الحيض و الطهر فتتوضأ فيها بالشك و لا يأتيها زوجها ثم تغتسل غسلا واحدا و ان كانت أيامها ثلاثة في وسط العشر الآخر و لا تدري ذلك فانها تصلى بالوضوء إلى تمام ثلاثة و عشرين بيقين الطهر ثم تصلى في اليوم الرابع و العشرين بالوضوء بالشك لتردد حالها فيه بين الحيض و الطهر ثم تدع الصلاة يوم الخامس و العشرين و السادس و العشرين لانها تتيقن بالحيض و تغتسل يوم السابع و العشرين لكل صلاة لتوهم خروجها من الحيض فيه و في الحقيقة هذه المرأة أضلت أيامها الثلاثة في أربعة أيام و قد بينا حكمها فيما سبق و الله سبحانه و تعالى أعلم