باب حل الوطء بانقطاع الدم قبل وقته - مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب حل الوطء بانقطاع الدم قبل وقته

باب حل الوطي بانقطاع الدم قبل وقته ( قال ) رضى الله عنه إذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة في حيض أو نفاس اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت و تجنبها زوجها احتياطا حتى تأتي على عادتها لان حيض المرأة لا يبقى على صفة واحدة في جميع عمرها بل يزداد تارة و ينقص أخرى فالانقطاع قبل تمام عادتها طهر ظاهر على احتمال أن لا يكون طهرا بأن يعاودها الدم فان الدم لا يسيل في زمان الحيض على الولاء فينبغي لها أن تأخذ بالاحتياط فتنتظر آخر الوقت لانها لا يفوتها بهذا القدر من التأخير شيء فإذا خافت فوت الوقت اغتسلت وصلت احتياطا لان الانقطاع طهر ظاهرا و مضى الوقت على الطاهر يجعل الصلاة دينا في ذمتها و ذلك لا يكون الا بتفويت منها بترك الاداء في الوقت فعليها أن لا تفوت و لانه يفحش أن يمضي عليها وقت صلاة و ليس فيها مانع من أداء الصلاة ظاهرا و لا تصلى فيه و يجتنبها زوجها احتياطا لاحتمال أنها حائض بعد بأن يعاودها الدم و تأثير هذا الاحتمال بعادتها المعروفة و لكن لا تتزوج بزوج آخر ان كان هذا آخر عدتها احتياطا لتوهم أنها حائض بعد و كذلك ان كانت مستبرأة لا يطؤها المولى حتى تمضى أيام عادتها احتياطا و ان كانت استكملت عادتها في الدم ثم انقطع اغتسلت في آخر الوقت وصلت و هذا أظهر من الاول لان الاعتبار بما سبق يدل على أن هذا الانقطاع طهر لانها تنتظر آخر الوقت إذا كانت أيامها دون العشرة لاحتمال أن يعاودها الدم و ليس في هذا التأخير تفويت شيء و انما تؤخر إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه نص عليه محمد رحمه الله تعالى في آخر الكتاب فقال إذا انقطع الدم عنها في وقت العشاء فانها تؤخر الصلاة إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه و تصلى قبل انتصاف الليل و وقت العشاء يبقى إلى طلوع الفجر و لكن التأخير إلى ما بعد نصف الليل مكروه و كذلك لو انقطع عنها الدم في وقت العصر فانها تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه و تصلى قبل تغير الشمس لان تأخير الصلاة إلى ما بعد تغير الشمس مكروه و بالتوهم لا يحل لها ارتكاب المكروه و لا بأس لزوجها أن يطأها هنا لان انقطاع الدم طهر من حيث الظاهر و الاستدلال بما قبله و احتمال توهم العود لم يتأيد بدليل هنا فلا يمنعه من الوطي و كذلك لها أن تتزوج ان كان هذا آخر عدتها لانها قد طهرت ظاهرا و المعلوم الظاهر لا يترك العمل

/ 219