بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يلزمه الاداء إذا قبضة بمنزلة دين له على آخر فان كان المعتق موسرا فضمنه الشريك نصف قيمته و قبضه بعد الحول تلزمه الزكاة عندهم جميعا لانه صار مملكا نصيبه من شريكه باختياره تضمينه فهو بمنزلة ما لو ملك نصيبه بالبيع بالدراهم إذا قبض الثمن بعد الحول تلزمه الزكاة لما مضى ( قال ) و لو أن رجلا ورث عن أبيه ألف درهم فأخذها بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الآخر و في قولهما عليه الزكاة لما مضى ففي هذه الرواية جعل الموروث بمنزلة الدين الضعيف مثل الصداق و بدل الخلع و فى ذلك قولان لابي حنيفة رحمه الله تعالى فكذلك في هذا و في كتاب الزكاة جعل الموروث كالدين المتوسط عند أبى حنيفة رحمه الله و هو ثمن مال البذلة و المهنة فقال إذا قبض نصابا كاملا بعد كمال الحول تلزمه الزكاة لما مضي وجه تلك الرواية ان الوارث يخلف المورث في ملكه و ذلك الدين كان مال الزكاة في ملك المورث فكذلك في ملك الوارث و وجه هذه الرواية أن الملك في الميراث يثبت للوارث بغير عوض فيكون هذا بمنزلة ما يملك دينا عوضا عما ليس بمال و هو الصداق فلا يكون نصاب الزكاة حتى يقبض يوضحه ان الميراث صلة شرعية و الصداق للمرأة في معنى الصلة أيضا من وجه قال الله تعالى و آتوا النساء صدقاتهن نحلة أى عطية و ما يستحق بطريق الصلة لا يتم فيه الملك قبل القبض فلا يكون نصاب الزكاة ( قال ) و لو باع جارية بألف درهم لغير التجارة فأخذها بعد سنين فعليه الزكاة لما مضى عندهم جميعا و هذا ذكره في كتاب الزكاة و ذكر ابن سماعة ان على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا تلزمه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض قال الكرخي و هو الصحيح و قد بينا وجه الروايتين في كتاب الزكاة ثم على هذه الرواية ما لم يقبض مائتين لا تلزمه الزكاة في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف الدين الذي هو عوض عن مال التجارة فانه إذا قبض منه أربعين درهما تلزمه الزكاة لان أصل ذلك المال كان نصاب الزكاة فعوضه يكون بناء في حكم الزكاة و نصاب البناء يتقدر بأربعين درهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهنا أصل هذا المال لم يكن مال الزكاة فكان ثمنه في حكم الزكاة أصلا مبتدأ و نصاب الابتداء يتقدر بمائتين فلا يلزمه أداء الزكاة ما لم يقبض مائتين و عندهما إذا قبض شئا قليلا أو كثيرا تلزمه الزكاة بقدر ما قبض في الديون كلها و قد بينا هذا في كتاب الزكاة ( قال ) و لو ان رجلا أوصى لرجل بوصية ألف درهم فمكمث سنين ثم بلغه فقبل الوصية ثم أخذها فلا زكاة عليه لما مضى لان