مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فوطئها ثم رجع فيها الواهب فليس على الموهوب له عقرها و لو ولدت ولدا ثم رجع فيها الواهب بقي الولد سالما للموهوب له فعرفنا ان الرجوع في الهبة في حق الموهوب له بمنزلة الهلاك ( قال ) رجل له أرض أجرها ثلاث سنين كل سنة بثلثمائة درهم و لم يأخذ الاجرة حتى مضت المدة ثم أخذها جملة واحدة فنقول إذا مضى ثمانية أشهر من وقت العقد انعقد الحول على ماله لان الاجرة لا تملك بنفس العقد و انما تملك بالتعجيل أو باستيفاء المنفعة و لم يوجد التعجيل هنا فانما يملك بحسب ما يستوفي من المنفعة شيئا فشيئا فإذا مضت ثمانية أشهر فقد ملك مائتي درهم و لا ينعقد الحول على ماله الا بعد كمال النصاب فإذا مضى بعد ذلك اثنى عشر شهرا وجب عليه زكاة خمسمأة درهم لانه ملك في هذه المدة من الاجرة ثلمثائة أخرى و ذلك مستفاد في خلال الحول فانما تم الحول و فى ملكه خمسمأة فلهذا يلزمه زكاة خمسمأة ثم إذا مضت سنة بعد ذلك فعليه زكاة ثمانمائة الا مقدار ما وجب عليه من زكاة الخمسمائة لانه قد ملك بمضي الحول الثاني ثلاثمائه أخرى فتم الحول الثاني و ماله ثمانمائة الا ان ما وجب عليه من زكاة الخمسمائة دين فلا يعتبر ذلك القدر من ماله في الحول الثاني و ذلك الكسور في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و فى قولهما تعتبر الكسور و هذا على الرواية التي يوجب فيها الزكاة في الاجرة قبل القبض و هو رواية هذا الكتاب و الجامع و الامالى و ذكر أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى ان الاجرة بمنزلة الصداق لا تجب فيها الزكاة حتى بحول الحول عليها بعد القبض لان المنفعة ليست بمال و لكن الرواية الاولى أصح لان المنفعة تأخذ حكم المالية بالعقد و لهذا لا يثبت الحيوان دينا في الذمة بمقابلتها ثم على هذه الرواية في وجوب أداء الزكاة عند القبض روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في احدى الروايتين ما لم يقبض مائتين لا يلزمه أداء الزكاة لان المنافع و ان أخذت حكم المالية بالعقد فانها لا تكون نصاب الزكاة بحال فكانت الاجرة بمنزلة ثمن مال البذلة و المهنة فلا يلزمه أداء الزكاة ما لم يقبض مائتين و فى الرواية الاخرى قال إذا قبض منها أربعين درهما فعليه أداء الزكاة لان المنفعة في حكم التجارة بمنزلة العين فكانت الاجرة بمنزلة دين هو ثمن مال التجارة فإذا قبض منها أربعين درهما يلزمه أداء درهم فان كان أجرها كل سنة بمائتي درهم لم ينعقد الحول ما لم يمض كمال السنة لانه انما ملك مائتي درهم عند مضى سنة فإذا مضت سنة أخرى زكي أربعمائة درهم لان بمضي السنة الثانية ملك مائتي

/ 219