* كتاب نوادر الزكاة * باب زكاة الارضين والغنم والابل - مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب نوادر الزكاة * باب زكاة الارضين والغنم والابل

درهم أخرى من الاجر فانما تمت السنة و في ملكه أربعمائة درهم ثم إذا مضت سنة أخرى فعليه زكاة ستمأة لانه تم الحول و فى ملكه ستمأة الا أنه يطرح ما وجب عليه من الزكاة للسنة الماضية و هو عشرة دراهم و الكسور في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أيضا فانما يزكى عنده للسنة الثانية خمسمأة و ستين درهما ( قال ) رجل له على رجل ألف درهم ضمنها رجل بغير أمره فحال الحول على ماله ثم أبرأ منه الاصيل فلا زكاة على الذي كان له المال و لا على الضامن و ان كان له ألف درهم أما الذي له أصل المال فقد بينا أنه بعد الابراء لا يكون ضامنا للزكاة على رواية هذا الكتاب سواء كان المديون غنيا أو فقيرا و أما على الضامن فلان المال قد وجب دينا في ذمته بالضمان و لم يكن له حق الرجوع على الاصيل عند الاداء لانه ضمن بغير أمره فكان عليه الدين بقدر ماله في جميع الحول و مال المديون لا يكون نصاب الزكاة فلهذا لا تلزمه الزكاة و ان سقط عنه الدين بالابراء بعد كمال الحول و الله أعلم ( باب زكاة الارضين و الغنم و الابل ) ( قال ) رحمه الله تعالى رجل له أرض عشرية فمنحها لمسلم فزرعها فالعشر على المستعير لان العشر يجب في الخارج و الخارج سلم للمستعير بغير عوض التزمه فيكون هذا و الخارج من ملكه في حقه سواء .

و روى ابن المبارك عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان العشر على المعير لانه مؤنة الارض النامية فيجب على مالك الارض كالخراج الا انه فرق ما بين العشر و الخراج انه يعتبر في العشر حصول النماء حقيقة و قد وجد ذلك الا ان المعير آثر المستعير على نفسه في تحصيل النماء فيكون مستهلكا محل حق الفقراء بمنزلة ما لو زرع الارض لنفسه ثم وهب الخارج من غيره ( قال ) و لو منحها لرجل كافر فعشرها على رب الارض و هذا يؤيد رواية ابن المبارك و الفرق بين الفصلين في ظاهر الرواية ان هنا منحها من لا عشر عليه لان في العشر معنى الصدقة و الكافر ليس من أهلها فيصير به مستهلكا محل حق الفقراء و فى الاول انما محنها لمسلم و هو من أهل ان يلزمه العشر فلا يصير مستهلكا بل يكون محولا حقهم من نفسه إلى غيره ( قال ) و لو غصبها مسلم فزرعها فان كان الزرع نقصها فالعشر على ربها لان الغاصب ضامن لنقصان الارض و ذلك بمنزلة الاجرة يسلم لرب الارض فيلزمه العشر في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و فى قولهما العشر في الخارج بمنزلة ما لو أجرها من

/ 219