* كتاب نوادر الزكاة * باب زكاة الارضين والغنم والابل
درهم أخرى من الاجر فانما تمت السنة و في ملكه أربعمائة درهم ثم إذا مضت سنة أخرى فعليه زكاة ستمأة لانه تم الحول و فى ملكه ستمأة الا أنه يطرح ما وجب عليه من الزكاة للسنة الماضية و هو عشرة دراهم و الكسور في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أيضا فانما يزكى عنده للسنة الثانية خمسمأة و ستين درهما ( قال ) رجل له على رجل ألف درهم ضمنها رجل بغير أمره فحال الحول على ماله ثم أبرأ منه الاصيل فلا زكاة على الذي كان له المال و لا على الضامن و ان كان له ألف درهم أما الذي له أصل المال فقد بينا أنه بعد الابراء لا يكون ضامنا للزكاة على رواية هذا الكتاب سواء كان المديون غنيا أو فقيرا و أما على الضامن فلان المال قد وجب دينا في ذمته بالضمان و لم يكن له حق الرجوع على الاصيل عند الاداء لانه ضمن بغير أمره فكان عليه الدين بقدر ماله في جميع الحول و مال المديون لا يكون نصاب الزكاة فلهذا لا تلزمه الزكاة و ان سقط عنه الدين بالابراء بعد كمال الحول و الله أعلم ( باب زكاة الارضين و الغنم و الابل ) ( قال ) رحمه الله تعالى رجل له أرض عشرية فمنحها لمسلم فزرعها فالعشر على المستعير لان العشر يجب في الخارج و الخارج سلم للمستعير بغير عوض التزمه فيكون هذا و الخارج من ملكه في حقه سواء .و روى ابن المبارك عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان العشر على المعير لانه مؤنة الارض النامية فيجب على مالك الارض كالخراج الا انه فرق ما بين العشر و الخراج انه يعتبر في العشر حصول النماء حقيقة و قد وجد ذلك الا ان المعير آثر المستعير على نفسه في تحصيل النماء فيكون مستهلكا محل حق الفقراء بمنزلة ما لو زرع الارض لنفسه ثم وهب الخارج من غيره ( قال ) و لو منحها لرجل كافر فعشرها على رب الارض و هذا يؤيد رواية ابن المبارك و الفرق بين الفصلين في ظاهر الرواية ان هنا منحها من لا عشر عليه لان في العشر معنى الصدقة و الكافر ليس من أهلها فيصير به مستهلكا محل حق الفقراء و فى الاول انما محنها لمسلم و هو من أهل ان يلزمه العشر فلا يصير مستهلكا بل يكون محولا حقهم من نفسه إلى غيره ( قال ) و لو غصبها مسلم فزرعها فان كان الزرع نقصها فالعشر على ربها لان الغاصب ضامن لنقصان الارض و ذلك بمنزلة الاجرة يسلم لرب الارض فيلزمه العشر في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و فى قولهما العشر في الخارج بمنزلة ما لو أجرها من