مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العمرة و انما يبعث بالهدى للتحلل عن إحرام الحج فان قيل أ ليس انه طاف وسعى لحجته فينبغي أن يكفيه ذلك للتحلل كما في فائت الحج قلنا ما أتى به من الطواف لم يكن واجبا بل كان ذلك طواف التحية و لا يجوز أن يتحلل بمثله فلهذا يبعث بالهدى للتحلل من الاحرام للحج و لهذا كان عليه قضأ عمرة لان ذلك الطواف و السعي صار وجوده كعدمه في حكم الاحصار فعليه عمرة و حجة و عليه دم لتقصيره في الحرم و هذا الدم انما يلزمه عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى لان عندهما الحلق للعمرة يتوقت بالحرم خلافا لابى يوسف رحمه الله تعالى و قد بينا هذا ( قال ) فإذا وقف بعرفة ثم أحصر لم يكن محصرا لان معنى قوله تعالى فان أحصرتم أى منعتم عن إتمام الحج و العمره و قال صلى الله عليه و سلم من وقف بعرفه فقد تم حجه فانما منع هذا بعد الاتمام فلهذا لا يكون محصرا و لان حكم الاحصار انما يثبت عند خوف الفوت و بعد الوقوف بعرفة لا يخاف الفوت فلا يكون محصرا و لكنه يبقى محرما إلى أن يصل إلى البيت فيطوف طواف الزيارة و طواف الصدر و يحلق أو يقصر و عليه دم لترك الوقوف بمزدلفة و لرمى الجمار دم و لتأخير الطواف دم و لتأخير الحلق دم عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى و عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى ليس عليه لتأخير الحلق و الطواف شيء و قد تقدم بيان هذه الفصول فان قيل أ ليس انكم قلتم إذا ازدادت عليه مدة الاحرام يثبت حكم الاحصار في حقه و قد ازدادت مدة الاحرام هنا فلما ذا لا يثبت حكم الاحصار في حقه قلنا لا كذلك فانه يتمكن من التحلل بالحلق الا من النساء و ان كان يلزمه بعض الدماء فلا يتحقق العذر الموجب للتحلل هنا ( قال ) و إذا قدم مكة فاحصر بها لم يكن محصرا و ذكر على بن الجعد عن أبى يوسف رحمهم الله تعالى قال سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن المحرم يحصر في الحرم فقال لا يكون محصرا فقلت أ ليس أن النبي صلى الله عليه و سلم أحصر بالحديبية و هي من الحرم فقال ان مكة يومئذ كانت دار الحرب فأما اليوم فهي دار الاسلام فلا يتحقق الاحصار فيها قال أبو يوسف رحمه الله تعالى و انما أنا أقول إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بينه و بين البيت فهو محصر و الاصح أن يقول إذا كان محرما بالحج فان منع من الوقوف و طواف الزيارة جميعا فهو محصر و ان لم يمنع من أحدهما لا يكون محصرا لانه ان لم يكن ممنوعا من الطواف يمكنه أن يصبر حتى يفوته الحج فيتحلل بالطواف و السعي و ان لم يكن ممنوعا من الوقوف يمكنه أن يقف بعرفة ليتم حجه و ان كان

/ 228