بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ممنوعا منهما فقد تعذر عليه الاتمام و التحلل بالطواف فيكون محصرا كما لو أحصر في الحل ( قال ) رجل أهل بعمرتين معا فسار إلى مكة ليقضيهما ثم أحصر قال يبعث بالهدى لواحد و الاصل في هذه المسألة أن نقول من أحرم بعمرتين معا أو بحجتين معا انعقد إحرامه بهما في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و قال محمد و الشافعي رحمهما الله تعالى ينعقد إحرامه بأحدهما لان الاحرام مقصود لعينه بل لاداء الافعال به و لا يتصور اداء حجتين في سنة واحدة و لا اداء عمرتين في وقت واحد و العقد إذا خلا عن مقصوده لا يكون منعقدا أصلا فإذا خلا أحد العقدين هنا عما هو مقصود لم ينعقد الاحرام الا بأحدهما و قاسا بالصوم و الصلاة فان من شرع في صومين في يوم واحد أو في صلاتين بتكبيرة واحدة لا يصير شارعا الا في أحدهما و هذا على أصل الشافعي رحمه الله تعالى واضح لان عنده الاحرام من الاركان و لهذا لا ينعقد الاحرام بالحج في أشهر الحج عنده و عند محمد رحمه الله تعالى و ان كان الاحرام من الشرائط ففي بعض الاحكام جعل من الاركان .ألا ترى أن فائت الحج ليس له أن يستديم الاحرام إلى أن يؤدى الحج به في السنة القابلة و لو كان من الشرائط لكان له ذلك كما في الطهارة للصلاة فإذا كان من الاركان فهو بمنزلة سائر الاعمال لا يتصور اجتماع المثنى منه في وقت واحد كالوقوف لحجتين و الطواف لعمرتين و أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله تعالى قالا لا تنافي بين العقدين بدليل انه يثبت أحدهما و هما متساويان و الاصل أنه إذا كان منافاة بين العقدين المتساويين أن لا يثبت أحدهما كنكاح الاختين معا و إذا ثبت أنه لا منافاة انعقد الاحرام ثم أداء الافعال لا يتصل بالاحرام و التنافي بينهما في أداء الافعال و إذا كان أداء الافعال لا يتصل بالاحرام لا يمنع انعقاد الاحرام بهما بخلاف الصوم و الصلاة فالشروع هناك من الاداء و يتصل به الاداء و الوقت معيار الصوم فلا يتصور أداء الصومين في وقت واحد ثم الاحرام سبب لالتزام الاداء من أن يتصل به الاداء فيكون بمنزلة النذر و النذر بالعمرتين صحيح و قد بينا فيما سبق ان الاحرام من جملة الشرائط ابتداء و ان أعطى له حكم الاركان انتهاء فكان بمنزلة الطهارة فلا تتحقق المنافاة فيه كمن تطهر لاداء الصلاتين إذا عرفنا هذا فنقول عند أبى يوسف رحمه الله تعالى من عقد إحرامه بهما يصير رافضا لاحدهما لانه كما فرغ من الاحرام جاء أوان اداء الاعمال و المنافاة متحققة فيصير رافضا لاحدهما و عليه دم لرفضها و يمضى في الآخر فان كان أحرم بعمرتين فعليه