مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قضأ العمرة التي رفضها و ان كان إحرامه بحجتين فعليه قضأ عمرة و حجة لرفض أحدهما و عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يصير رافضا لاحدهما ما لم يشتغل بالعمل للآخر ففي ظاهر الرواية كما يسير إلى مكة لاداء الاعمال يصير رافضا لاحدهما و فى الرواية الاخرى ما لم يأخذ في الطواف لا يصير رافضا لاحدهما لانه لما لم يتناف الا حرامان ابتداء لا يتنافيان بقاء بل البقاء أسهل من الابتداء و انما المنافاة في الاعمال فما لم يشتغل بعمل أحدهما لا يصير رافضا للاخر و فائدة هذا الاختلاف انما تظهر فيما إذا أحصر قبل أن يسير إلى مكة فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى يبعث بهديين للتحلل لانه محرم بإحرامين و عند أبى يوسف رحمه الله تعالى يبعث بهدى واحد لانه صار رافضا لاحدهما فانما أحصر و هو حرام بإحرام واحد و عند محمد رحمه الله تعالى لم ينعقد الا إحرام واحد فلا يبعث الا بهدى واحد و ان كان سار إلى مكة ثم أحصر فانما يبعث بهدى واحد لانه صار رافضا لاحدهما حى سار في عمل الآخر فعليه دم للرفض و دم آخر للتحلل فاما حكم القضاء فان كان أهل بعمرتين فعليه قضأ عمرتين و ان كان أهل بحجتين فعليه قضأ حجتين و عمرتين ( قال ) رجل أهل بشيء واحد لا ينوى حجة و لا عمرة ينعقد إحرامه مع الابهام لما روى أن عليا و أبا موسى رضى الله عنهما لما قدما من اليمن قال لهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بم أهللتما قالا أهللنا بإهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد صحح رسول الله صلى الله عليه و سلم إحرامهما مع الابهام و قد بينا أن الاحرام بمنزلة الشرط للنسك ابتداء و الابهام فيه لا يمنع صحته كالطهارة للصلاة و بعد ما انعقد الاحرام مبهما فللخروج منه طريقان شرعا إما الحج أو أعمال العمرة فيتخير بينهما ان شاء خرج عنه بأعمال العمرة و ان شاء بأعمال الحج و كان تعيينه في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء فان أحصر قبل أن يعين شيئا فعليه أن يبعث بهدى واحد لانه محرم بإحرام واحد فالتحلل عن إحرام واحد و عليه قضأ عمرة استحسانا و فى القياس عليه قضأ حجة و عمرة لان إحرامه ان كان للحج فعليه قضأ حجة و عمرة و الاخذ بالاحتياط في قضأ العبادات واجب و لكنه استحسن فقال المتيقن به يصير دينا في ذمته فقط و المتيقن العمرة و لما كان متمكنا من الخروج عن عهدة هذا الاحرام قبل الاحصار بأداء العمرة فكذلك بعد الحصار يتمكن من الخروج عن هذه العهدة بأداء العمرة ( قال ) و ان لم يحصر فهو على خياره ما لم يطف بالبيت فان طاف بالبيت قبل ان ينوى شيئا فهي عمرة لان طواف

/ 228