مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العمرة واجب و التحية في الحج ليس بواجب فلا تتحقق المعارضة بين الواجب و بين ما ليس بواجب فلهذا جعلنا طوافه للعمرة و يحصل التعيين به ( قال ) و كذلك إذا جامع قبل التعيين فعليه دم الجماع و المضي في أعمال العمرة و قضاء عمرة لانه لا يلزمه الا المتيقن به إذا آل الامر إلى ان يصير دينا و المتيقن هو العمرة فلهذا تعين إحرامه للعمرة و لانه لو تعين للحج و قد أفسدها بالجماع في هذه السنة فيفوته الحج بصفة الصحة أصلا في هذه السنة و إذا تعين للعمرة لا يفوته شيء فلهذا تعين إحرامه للعمرة ( قال ) و لو أهل بشيء واحد كما بينا و سمى ثم نسيه و أحصر بعث بهدى واحد لما بينا انه محرم بإحرام واحد ( قال ) و إذا تحلل بالهدى فعليه عمرة و حجة و هذا احتياط و أخذ بالثقة لجواز ان يكون حين أحرم نوى الحج فيلزمه قضأ عمرة و حجة بخلاف الاول فان هناك يتيقن انه لم ينو الحج عند إحرامه و وجوب القضاء عليه باعتبار نية الحج فإذا تيقن هناك انه لم ينو الحج لا يكون للامر بالاحتياط معنى وهنا هو متيقن فمن الجائز انه حين أحرم نوى الحج فكان هذا أوان الاخذ بالاحتياط فلهذا يحتاط و يقضى عمرة و حجة و الفرق بين ما إذا لم يعين في الابتداء و بين ما إذا عين ثم نسى ظاهر في المسائل الا ترى ان من أعتق احدى أمتيه بغير عينها لا يجب عليه ان يجتنبهما و بمثله لو أعتق احداهما بعينها ثم نسى فعليه ان يجتنبهما الا الا ان يتذكر و كذا ان لم يحصر في هذا الفصل و لكنه وصل إلى البيت فعليه أن يؤدى عمرة و حجة و يلزمه ما يلزم القارن لانه يحتمل انه نوى إحرام الحج و يحتمل انه نوى إحرام العمرة فيجمع بينهما أخذا بالاحتياط في العبادة الا ترى ان من نسى صلاة من صلاة اليوم و الليلة لا يعرفها يلزمه قضأ صلاة يوم و ليلة استحسانا فكذلك هنا ( قال ) و لو جامع قبل ان يصل إلى البيت فعليه هدى واحد للجماع لانه يتقين انه محرم بإحرام واحد و لكن عليه إتمام عمرة و حجة لان الفاسد معتبر بالصحيح فكما ان قبل الافساد عليه عمرة و حجة فكذلك بعد الافساد عليه المضي في عمرة و حجة لانه لا يخرج من الاحرام بالافساد قبل أداء الاعمال و الفاسد معتبر بالصحيح و ليس عليه دم القرآن لان دم القرآن انما يلزمه عند صحة النسكين ( قال ) و لو جامع بعد ما نوى ان يجعلها عمرة و حجة و لبي بهما فعليه دمان لانه يتيقن بعد ما لبى بهما انه محرم بإحرامين بطريقة اضافة أحد الاحرامين إلى الآخر فعليه دمان للجماع و حكمه في القضاء مثل الاول كما بينا ( قال ) و لو أهل بشيئين ثم نسيهما فاحصر بعث بهديين لانه متيقن انه محرم بإحرامين فإذا تحلل بهديين كان عليه عمرتان

/ 228