مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نظر ( قال ) و حكم الجماع في الحج و العمرة واحد إذا كان عن نسيان أو عمد أو في حال نوم أو اكراه أو طوع الا في الاثم أما الناسي عندنا يفسد نسكه بالجماع و يلزمه ما يلزم العامد الا أنه لا يأثم بعذر النسيان و للشافعي رضى الله عنه قول انه لا يفسد النسك بجماع الناسي على قياس الصوم و لكنا نقول هذا الحكم تعلق بعين الجماع و بسبب النسيان لا ينعدم عين الجماع و هذا لانه قد اقتران بحالة ما يذكره و هو هيئة المحرمين فلا يعذر بالنسيان كما في الصلاة إذا أكل أو شرب بخلاف الصوم فانه لم يقترن بحالة ما ذكره فجعل النسيان فيه عذرا في المنع من إفساد الصوم بخلاف القياس ( قال ) و ان كانت نائمة أو مكرهة يفسد حجها عندنا و لا يفسد عند الشافعي رحمه الله تعالى بناء على أصله ان الاكراه متى أباح الاقدام أعدم أصل الفعل من المكره في الاحكام والنوم يعدم أصل الفعل من النائم و لهذا قال لا يفسد الصوم بهذا الفعل في حالة الاكراه أو النوم فكذلك الاحرام و عندنا تأثير الاكراه والنوم في دفع المأثم لا في إعدام أصل الفعل ألا ترى أنه يلزمه الاغتسال و يثبت به حرمة المصاهرة فكذلك يتعلق به فساد النسك و يستوى ان كان الزوج محرما أو حلالا بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا أو تكون المرأة مجنونة أو صغيرة لان فساد النسك متعلق بعين الجماع و ذلك لا ينعدم بالجنون و الصغر إذا كان يجامع مثله و انما قلنا انه يتعلق بعين الجماع لان المنهي عنه في الاحرام الرفث و الرفث اسم الجماع قال ( رجل ) أهل بعمرة و جامع فيها ثم أحرم بأخرى ينوى قضاءها قال هى هى لانه بالجماع و ان فسد نسكه فقد لزمه المضي في الفاسد و لا يخرج من الاحرام الا بأداء الاعمال فنيته في الاحرام بالاهلال الثاني لغو لانه ينوى إيجاد الموجود و نية القضاء كذلك فان الاحرام الواحد لا يتسع للقضاء و الاداء فكان عليه دم للجماع و يفرغ منها و عليه عمرة و كذلك هذا الحكم لو كان مهلا بالحجة ( قال ) و ان جامع في العمرة قبل الطواف ثم أضاف إليها حجة يقضيهما جميعا لان اضافة الحج إلى العمرة الصحيحة جائز فالى العمرة الفاسدة أولى و ليس عليه دم القرآن لفساد أحد النسكين و كذلك يسقط عنه دم ترك الوقت إذا أفسد بعد ما أحرم به يعنى إذا جاوز الميقات حلالا ثم أحرم بعمرة أو حجة فعليه دم لترك الاحرام من الميقات فان أفسدها بالجماع سقط عنه هذا الدم لانه وجب عليه قضأ النسك فيعود فيحرم من الميقات و لان الدم انما يلزمه بترك الاحرام من الميقات لانه يؤدى النسك بهذا الاحرام و لم يتأد نسكه بهذا الاحرام حين أفسده و لهذا لزمه قضاؤه ( قال ) المحرم بالعمرة إذا جامع النساء

/ 228