و رفض إحرامه و أقام حلالا يصنع ما يصنع الحلال من الطيب و الصيد و غيره فعليه أن يعود حراما كما كان لان بإفساد الاحرام لم يصر خارجا منه قبل أداء الاعمال و كذلك بنية الرفض و ارتكاب المحظورات فهو محرم على حاله الا أن عليه بجميع ما صنع دم واحد لما بينا أن ارتكاب المحظورات استند إلى قصد واحد و هو تعجيل الاحلال فيكفيه لذلك دم واحد و عليه عمرة مكان عمرته لانها لزمنه بالشروع و الاداء بصفة الفساد لا ينوب عما لزمه بصفة الصحة فعليه قضاؤها و الله سبحانه و تعالى أعلم باب الدهن و الطيب ( أعلم ) بأن المحرم ممنوع من استعمال الدهن و الطيب لقوله صلى الله عليه و سلم الحج الشعث النفل و قال يأتون شعثا غبرا من كل فج عميق و استعمال الدهن و الطيب يزيل هذا الوصف و ما يكون صفة العبادة يكره ازالته الا ان في ظاهر الرواية قال ان استعمل الطيب في عضو كامل يلزمه الدم و قد فسره هشام عن محمد رحمهما الله تعالى قال كالفخذ و الساق و نحوهما و ان استعمله فيما دون ذلك فعليه الصدقة و على قول محمد رحمه الله تعالى عليه بحصته من الدم و قال الشعبي رحمه الله تعالى القليل و الكثير من الطيب سواء في وجوب الدم به لان رائحة الطيب توجد منه سواء استعمل القليل أو الكثير و لكنا نقول الجزاء انما يجب بحسب الجناية و انما تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضأ التفث و المعتاد استعمال الطيب في عضو كامل فتم به جنايته و فيما دون ذلك في جنايته نقصان فتكفيه الصدقة و محمد رحمه الله تعالى يوجب بحصنه من الدم اعتبارا للجزء بالكل كما هو أصله و ذكر في المنتقى إذا طيب شاربه أو طرفا من أطراف لحيته دون الربع فعليه الصدقة و ان استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه الدم و كذلك في ربع عضو آخر و جعل الربع بمنزلة الكمال على قياس الحلق ثم الدهن إذا كان مطيبا كدهن البان و البنفسج و الزنبق فهو طيب يجب باستعماله الدم و كذلك إذا كان الدهن قد طبخ و جعل فيه طيب فاما إذا ادهن بزيت أو بخل مطبوخ فعليه الدم عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى عليه صدقة و قال الشافعي رحمه الله تعالى لو استعمله في الشعر فعليه دم و ان استعمله في غيره لم يلزمه شيء لان استعمال الدهن في الشعر يزيل الشعث فيكون من قضأ التفث و اما في الشعر ليس فيه معنى