مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطيب هكذا روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يأكل السكباج الاصفر في إحرامه و لان قصده بهذا الطعام التغذي لا التطيب و ان أكل الزعفران من أن يكون في الطعام فعليه دم ان كان كثيرا لان الزعفران لا يتغذى به كما هو و انما يجعل تبعا للطعام و من أكل الزعفران كما هو يضحك حتى يموت فكان هو بالاكل مطيبا فمه بالزعفران و هو عضو فيلزمه الدم فأما إذا جعل في الطعام فقد صار مستهلكا فيه ان كان في طعام قد مسته النار و ان كان في طعام لم تمسه النار مثل الملح و غيره فلا بأس به أيضا لانه صار مغلوبا فيه و المغلوب كالمستهلك الا أن يكون الزعفران غالبا على الملح فحينئذ هو و الزعفران البحت سواء و ان مس طيبا فان لزق بيديه تصدق بصدقة الا أن يكون ما لزق بيديه كثيرا فحينئذ يلزمه الدم و قد بينا حد الكثير فيه و ان لم يلتزق به شيء فلا شيء عليه بمنزلة ما لو اجتاز في سوق العطارين و ان استلم الركن فأصاب فمه أو يده خلوق كثير فعليه دم و ان كان قليلا فعليه صدقة اذ لا فرؤق بين أن يكون الخلوق التزق به من الركن أو من موضع آخر ( قال ) و لا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب فان كان فيه طيب فعليه صدقة الا أن يكون كثيرا فعليه الدم لان الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله و ان كان فيه طيب فتتفاوت الجناية باستعماله من حيث القلة و الكثرة كما في سائر الاعضاء و ان كان من أذى فعليه أى الكفارات الثلاث شاء لما بينا أن فيما يجب فيه الدم على المحرم إذا لم يكن معذورا فان كان عن عذر و ضرورة يتخير بين الكفارات الثلاث و كذلك لو تداوي بدواء فيه طيب فألزقه بجراحة أو شرب شرابا لان التداوى يكون عن ضرورة و ان داوى قرحة بدواء فيه طيب فألزقه بجراحة ثم خرجت به قرحة أخرى و الاولى على حالها فداوى الثانية مع الاولى فليس عليه الا كفارة واحدة فكانه فعل الكل دفعة واحدة إذا لم تبرأ الاولى لان الجنايات استندت إلى سبب واحد ( قال ) و للمحرم أن يبط القرحة و يجبر الكسر و يعصب عليه و ينزع ضرسه إذا اشتكى و يحتجم و يغتسل و يدخل الحمام لان هذا كله من باب المعالجة فالمحرم و الحلال فيه سواء .

ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو صائم محرم بالقاحة و دخل عمر رضى الله تعالى عنه الحمام بالجحفة و هو محرم ( قال ) و ان غسل رأسه و لحيته بالخطمي فعليه دم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و فى قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى عليه صدقة لان الخطمى ليس بطيب بل هو كالاشنان يغسل به

/ 228