بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
موضع الضرورة فكانت جناية مبتدأة فتعلق بها ما هو موجبها ( قال ) فان لبس المخيط للضرورة أياما كان ينزع بالليل للنوم لا للاستغناء عن ذلك فهذه كلها جناية واحدة بخلاف ما إذا نزع لزوال الضرورة ثم اضطر اليه بعد ذلك فلبس فانه يلزمه كفارة أخرى لان حكم الضرورة الاولى قد انتهى بالبرء و هو نظير ما تقدم فيمن يداوى القرحة بدواء فيه طيب مرارا ان عليه كفارة واحدة ما لم يبرأ فإذا بري ثم خرجت به قرحة أخرى فداواها بالطيب فهذه جناية أخرى و لو كان به حمى غب فكان يلبسه يوم الحمى و لا يلبسه في ذلك فهذه كلها جناية واحدة لا يجب بها الا كفارة واحدة لان العلة المحوجة إلى اللبس قائمة أ رأيت لو جلس في الشمس فاستغني عن لبس المخيط فلما ذهبت الشمس احتاج إلى المخيط فأعاد اللبس أ كانت هذه جناية أخرى بل الكل جناية واحدة ما دامت العلة قائمة فعليه أى الكفارات شاء فان اختار الاطعام فدعى المساكين فغداهم و عشاهم أجزأه ذلك في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى و لم يجزه في قول محمد رحمه الله تعالى فأبو يوسف رضى الله تعالى عنه اعتبر المقصود فقال هذا طعام كفارة فيتأدى بالتغدية والتعشية كسائر الكفارات و محمد رحمه الله تعالى يعتبر المنصوص عليه فيقول المنصوص عليه الصدقة هنا لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك و ما ورد بلفظه الصدقة لا يتأدى بطعام الاباحة كالزكاة و صدقة الفطر ( قال ) فان لبس المحرم قميصه و لم يزرره فعليه الجزاء لان استمتاعه بلبس المخيط قد تم فانه يستغنى عن التكلف لحفظ القميص على نفسه و ان لم يزره ( قال ) و لا بأس للمحرم بلبس الطيلسان فانه بمنزلة الرداء و لكنه يكره له ان يزره عليه و هذا قول ابن عمر رضى الله عنه و كان ابن عباس رضى الله عنه يقول لا بأس بذلك لان الطيلسان ليس بمخيط و لكنا أخذنا بقول ابن عمر رضى الله عنه لان الازار محيط عليه و لانه إذا زره لا يحتاج إلى التكلف لحفظه على نفسه فكان بمنزلة لبس المخيط ( قال ) و لا يلبس المحرم الجوربين كما لا يلبس الخفين و قد بينا هذا ( قال ) و لا بأس بأن يضرب المحرم فسطاطا ليستظل فيه عندنا و كان مالك رحمه الله تعالى يكره ذلك و هذا مروى عن ابن عباس رضى الله عنه و لكنا نأخذ بما روى ان عثمان رضى الله عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه و ان عمار بن ياسر رضى الله عنه كان إذا آذاه الحر القى ثوبه على شجرة و استظل تحته و لانه لا بأس بأن يستظل بسقف البيت لان ذلك لا يماس بدنه فكذلك الفسطاط ( قال ) و ان دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه فان كان