مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا هذا و أوصى بان يحج عنه فانه يحج من حيث يبلغ فان أحجوا به من موضع فرجع الحاج بفضل نفقة و كسوة فقد تبين أنهم أخطأوا فكان الوصي ضامنا لما أنفقه فيضم ذلك إلى ما بقي و يحج به عن الميت من حيث يبلغ الا إذا كان الفاضل شيئا يسيرا فحينئذ هذا و الاول سواء في القياس و لكن في الاستحسان تجزي الحجة عن الميت و لا يكون الوصي ضامنا لان اليسير من التفاوت لا يمكن الاحتراز عنه فلا بد من أن يبقى بعد رجوعه كسرة أو جراب خلق أو ثوب خلق فلهذا جعل هذا القدر عفوا و لكن يرد على الورثة أو على الموصى له ان كان هناك موصى له بالثلث ( قال ) و إذا أهلت المرأة بحجة الاسلام لم يكن لزوجها أن يمنعها إذا كان معها محرم و ان لم يكن معها محرم كان له ان يمنعها و هي بمنزلة الحرة المحصورة و قد بينا فيما تقدم ان من شرائط وجوب الحج عليها في حقها المحرم عندنا ثم يشترط أن تملك قدر نفقة المحرم لان المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها الا في رواية عن محمد رحمه الله تعالى يقول نفقة المحرم في ماله لانه مجبر على الخروج فإذا تبرع به لم يستوجب بتبرعه النفقة عليها و لكن في ظاهر الرواية هى لا تتوسل إلى الحج الا بنفقة المحرم كما لا تتوسل الا بنفقتها فكما يشترط لوجوب الحج عليها ملك الزاد و الراحلة و يجعل ذلك شرطا لنفسها فكذلك للمحرم الذي يخرج معها يجعل ذلك شرطا و قد بينا شرائط الوجوب فيما سبق و لم يتعرض في شيء من المواضع لا من الطريق و اختلف مشايخنا أن أمن الطريق شرط للوجوب أم شرط للاداء و كان ابن أبى شجاع رحمه الله تعالى يقول هو شرط الوجوب لان بدونه يتعذر الوصل إلى البيت الا بمشقة عظيمة فيكون شرط الوجوب كالزاد و الراحلة و كان أبو حازم رحمه الله تعالى يقول هو شرط الاداء لان النبي صلى الله عليه و سلم لما سئل عن الاستطاعة فسرها بالزاد و الراحلة و لا تجوز الزيادة في شرط وجوب العبادة بالرأي و لم يكن الطريق في وقت أخوف مما كان يومئذ لغلبة أهل الشرك في ذلك الموضع و لم يشترط رسول الله صلى الله عليه و سلم أمن الطريق فدل أن ذلك ليس من شرائط الوجوب انما شرط الوجوب ملك الزاد و الراحلة للذهاب و المجئ و ملك نفقة من تلزمه نفقته من العيال كالزوجة و الولد الصغير و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى مع ذلك زيادة نفقة شهر لان الظاهر أنه إذا رجع لا يشتغل بالكسب الا بعد مدة فاستحسن اشتراط ملك نفقة شهر بعد رجوعه ثم بعد استجماع شرائط الوجوب يجب على الفور حتى يأثم بالتأخير عند أبى يوسف رواه عنه بشر بن المعلى و هكذا ذكره ابن شجاع عن أبي

/ 228