مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حنيفة رحمهما الله تعالى قال سئل عمن له مال أ يحج به أم يتزوج قال بل يحج به فذلك دليل على أن الوجوب عنده على الفور و عن محمد رحمه الله تعالى يسعه التأخير بشرط أن لا يفوته بالموت فان أخر حتى مات فهو آثم بالتأخير و عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يأثم بالتأخير و ان مات و استدل محمد بتأخير رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج بعد نزول فرضيته فانها نزلت فرضية الحج في سنة ست من الهجرة و حج رسول الله صلى الله عليه و سلم في سنة عشر و المعنى فيه أن الحج فرض العمر فكان جميع العمر وقت أدائه و لا يستغرق جميع العمر اداؤه فصار جميع الوقت في حق الحج كجميع وقت الصلاة في حق الصلاة و هناك التأخير يسعه بشرط أن لا يفوته عن وقته و دليل صحة هذا الكلام انه إذا أخره كان مؤديا لا قاضيا فدل أن جميع العمر وقت ادائه و أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله تعالى استدلا بقوله صلى الله عليه و سلم من وجد زادا و راحلة يبلغانه بيت الله تعالى و لم يحج عليه فلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا الحديث و قال عمر رضى الله عنه لقد هممت ان أنظر إلى من ملك الزاد و الراحلة و لم يحج فأحرق عليهم بيوتهم و الله ما أراهم مسلمين قالها ثلاثا و المعنى فيه أن السنة الاولى بعد ما تمت الاستطاعة متعينة لاداء الحج بعد دخول وقت الحج فالتأخير عنه يكون تفويتا كتأخير الصوم عن شهر رمضان و تأخير الصلاة عن وقتها بيانه و هو أن يمضى هذا الوقت يعجز عن الاداء بيقين و قدرته على الاداء بمجئ أشهر الحج من السنة الثانية موهوم فربما لا يعيش إليها و بالموهوم لا تثبت القدرة فبقى مضى هذا الوقت تفويتا له توضيحه أن وقت أداء أشهر الحج من عمره لا من جميع الدنيا و هذه السنة متعينة لذلك لان عدم التعيين لاعتبار المعارضة و لا تتحقق المعارضة الا أن يتيقن بحياته إلى السنة الثانية و لا طريق لاحد إلى معرفة ذلك و لهذا قلنا لو أخره كان مؤديا لانه لما بقي إلى السنة الثانية تحققت المعارضة فخرجت السنة الاولى من أن تكون متعينة و كانت هذه السنة في حقه تعد لما أدركها بمنزلة السنة الاولى فأما تأخير النبي صلى الله عليه و سلم فقد منع ذلك بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى فقالوا نزول فريضة الحج بقوله تعالى و لله عليه الناس حج البيت و انما نزلت هذه الآية في سنة عشر فأما النازل سنة ست فقوله تعالى و أتموا الحج و العمرة لله و هذا أمر بالاتمام لمن شرع فيه فلا يثبت به ابتداء الفرضية مع أن التأخير انما لا يحل لما فيه من من التعريض للفوت و رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمن من ذلك لانه مبعوث لبيان

/ 228