باب المواقيت - مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المواقيت

تزوجت كان للزوج أن يحللها إذا أحرمت بغير حجة الاسلام عندنا و عند زفر ليس له ذلك و ان أحرمت المرأة بحجة التطوع بغير اذن زوجها فحللها ثم جامعها ثم بداله ان يأذن لها في عامه ذلك فعليها أن تحج بإحرام مستقبل و عليها دم لانها قد تحللت من الاحرام الاول بإحلال الزوج قبل اداء الاعمال فعليها الدم و قضاء الحج و ليس عليها قضأ العمرة عندنا و قال زفر رحمه الله تعالى عليها ذلك بمنزلة ما لو أذن لها بعد تحول السنة و هذا لان بالتحلل الاول وجب عليها قضأ حجة و عمرة كما هو الحكم في المحصر و صار ذلك دينا في ذمتها فلا فرق بين أن يأذن لها في عامه ذلك أو في عام آخر و حجتنا في ذلك أن وجوب العمرة على المحصر باعتبار فوت اداء الحج في هذه السنة بالقياس على فائت الحج فان فائت الحج يلزمه اداء العمرة فإذا أذن لها فحجت في هذه السنة لم يتحقق سبب وجوب العمرة عليها فاما بعد تحول السنة فقد تحقق سبب وجوب العمرة عليها و هو فوات اداء الحج في السنة الاولى فلهذا فرقنا بينهما و الله أعلم بالصواب باب المواقيت ( قال ) بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه وقت لاهل المدينة ذا الحليفة و لاهل الشام حجفة و لاهل نجد قرن و لاهل اليمن يلملم و لاهل العراق ذات عرق و هذا الحديث مروى عن عائشة رضى الله عنها فاما ابن عباس روي الحديث و ذكر المواقيت الاربعة و لم يذكر ذات عرق لاهل العراق و ابن عمر رضى الله عنه روي الحديث و ذكر المواقيت الثلاث و لم يذكر ذات عرق و لا يلملم و في هذه الآثار دليل على أن كل من وصل إلى شيء من هذه المواقيت و هو يريد دخول مكة يلزمه الاحرام لان توقيت النبي صلى الله عليه و سلم لا يخلو عن فائدة و لا فائدة في هذه المواقيت سوى المنع من تأخير الاحرام بعد ما انتهى إلى هذه المواقيت فان قبل ذلك كان يسعه التأخير بالاتفاق و الشافعي رحمه الله تعالى لظاهر الحديث يقول الافضل أن يكون إحرامه عند الميقات و علماؤنا رحمهم الله تعالى قالوا التأقيت لبيان أنه لا يسعه التأخير عنه لاما الافضل أن يحرم قبل أن ينتهى إلى المواقيت لحديث أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أحرم من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غفرت له ذنوبه و ان كانت أكثر من زبد البحر و وجبت له

/ 228