بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الجنة و قال على و ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى و أتموا الحج و العمرة لله ان إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله قال و بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من وقتنا له وقتا فهو له وقت و لمن مر به من أهله ممن أراد الحج و العمرة ففى هذا دليل ان كل من ينتهى إلى الميقات على قصد دخول مكة ان عليه أن يحرم من ذلك الميقات سواء كان من أهل ذلك الميقات أو لم يكن ألا ترى أن من دخل مكة من أهل الآفاق حلالا فأراد أن يحرم بالحج كان ميقاته للاحرام ميقات أهل مكة فكذا هنا ثم أخذ الشافعي رحمه الله تعالى بظاهر هذا الحديث فقال انما يجب الاحرام عند الميقات على من أراد دخول مكة للحج أو العمرة و أما من أراد دخولها لقتال فليس عليه الاحرام عنده قولا واحدا لان النبي صلى الله عليه و سلم دخلها يوم الفتح بغير إحرام و ان أراد دخولها للتجارة أو طلب غريم له فله فيه قولان في أحد قوليه لا يلزمه الاحرام لان الاحرام مقصود لعينه بل لاداء النسك به و هذا الرجل قاصد أداء النسك فكان الحرم في حقه كسائر البقاع فكان له أن يدخلها بغير إحرام فأما عندنا ليس لاحد ينتهى إلى الميقات إذا أراد دخول مكة أن يجاوزها الا بإحرام سواء كان من قصده الحج أو القتال أو التجارة لحديث ابن شريح الخزاعي رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم الفتح ان مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السموات و الارض لم تحل لاحد قبلى و لا لاحد بعدي و انما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة فقد ترخص للقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انما أحلت لي ساعة فلا تحل لاحد بعده فيتبين بهذا الحديث خصوصية النبي صلى الله عليه و سلم بدخول مكة للقتال بغير إحرام و انما تظهر الخصوصية إذا لم يكن لغيره أن يصنع كصنيعه و جاء رجل إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال انى جاوزت الميقات من إحرام فقال ارجع إلى الميقات و لب و الا فلا حج لك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يجاوز الميقات أحد الا محرما و لان وجوب الاحرام على من يريد الحج و العمرة عند دخول مكة لاظهار شرف تلك البقعة و فى هذا المعنى من يريد النسك و من لا يريد النسك سواء فليس لاحد ممن يريد دخول مكة أن يجاوز الميقات الا محرما فاما من كان وراء الميقات إلى مكة فله أن يدخلها لحاجته بغير إحرام عندنا و في أحد قولى الشافعي رحمه الله تعالى ليس له ذلك فانه لا يفرق على أحد القولين