مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خروجه إلى الربذة بعد الوقت لم يفته لقوله صلى الله عليه و سلم من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ثم قد تقدم بيان ما عليه من الدماء بعد هذا بسبب الترك و التأخير ( قال ) فان أهل بعمرة في أشهر الحج ثم قدم مكة بعد يوم النحر يقضى عمرته و ليس عليه شيء لان العمرة مؤقته فلا يفوته عمل العمرة بمضي أيام النحر فلهذا لا يلزمه شيء و الحاصل أن جميع السنة وقت العمرة عندنا و لكن يكره أداؤها في خمسة أيام يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق هكذا روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الايام الخمسة و لان الله تعالى سمى هذه الايام أيام الحج فيقتضى أن تكون متعينة للحج الاكبر فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها و على قول الشافعي رحمه الله تعالى لا تكره العمرة في هذه الايام الخمسة و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لا تكره العمرة في يوم عرفة قبل الزوال لان في دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله و لكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة في هذه الايام صح فيبقى محرما في هذه الايام بها و هو نظير بقاء حرمة الصلاة بعد دخول وقت الكراهة ( قال ) و إذا أهل الحاج صبيحة يوم النحر بحجة أخرى لزمته و يقضى ما بقي عليه من الاولى و يقيم حراما إلى أن يؤدى الحج بهذا الاحرام من قابل لانه أحرم بعد مضى وقت الحج من السنة الماضية فينعقد إحرامه لاداء الحج به في السنة القابلة و عليه بجمعه بين الحجتين دم لان إحرامه للحج باق ما لم يتحلل بالحلق و الطواف و الجمع بين إحرام الحجتين ممنوع عنه فإذا فعل ذلك لزمه الدم بالجمع المنهي عنه و هذا بخلاف ما إذا أهل بحجتين لان الدم هناك يلزمه لرفض احداهما لان الجمع هناك لا يتحقق حين صار قاضيا لاحداهما وهنا يتحقق لانه يؤدى ما بقي من اعمال الاولى من أن يصير رافضا للاخرى فلهذا لزمه للجمع بينهما دم و ان قدم الحاج مكة فأدرك الوقوف بمزدلفة لم يكن مدركا للحج لقوله صلى الله عليه و سلم من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج ثم ذكر بعد هذا حكم الاهلال بحجتين أو بعمرتين و قد بينا ذلك و يستوى فيه ان أهل بهما معا أو بإحداهما ثم بالاخرى معا لانه جامع بين الاحرامين في الحالين فان رفض احدى العمرتين ثم قضاها في العام القابل و معها حجة فهو قارن لان القرآن بالجمع بين الحجة و العمرة فكما أن كون الحج في ذمته لا يمنع تحقق القرآن فكذلك كون العمرة واجبة في ذمته و كذلك ان أتى بهذه العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع ان لم يكن ألم بأهله

/ 228