بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بين النسكين حلالا فان ألم بأهله بين النسكين حلالا لم يكن متمتعا بلغنا ذلك عن ابن عمر و سعيد بن المسيب رضى الله عنهم و هذا بخلاف القارن ان رجع إلى أهله بعد طواف العمرة لانه انما رجع محرما فلم يصح المامة بأهله فلهذا كان قارنا و قد بينا الفرق بين المتمتع الذي ساق الهدى و بين الذي لم يسق الهدى في حكم الالمام بأهله و قد بينا الفرق أيضا في حكم المكي الذي قدم الكوفة و بينا القرآن و التمتع و روى ابن سماعة عن محمد أن المكي إذا قدم الكوفة انما يجوز له أن يقرن إذا كان خروجه من الميقات قبل دخول أشهر الحج فأما إذا دخلت أشهر الحج قبل خروجه من الميقات فقد حرم عليه القرآن و التمتع فلا يرتفع ذلك بالخروج عن الميقات بعد ذلك ( قال ) و إذا قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضا مضت على حجتها أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضى الله عنها و اصنعى جميع ما يصنعه الحاج أن لا تطوفي بالبيت فإذا طهرت بعد مضى أيام النحر طافت للزيارة و لا شيء عليها بهذا التأخير لانه كان بعذر الحيض و عليها طواف الصدر لانها طاهرة و ان حاضت بعد ما طافت للزيارة يوم النحر فليس عليها طواف الصدر لما بينا من الرخصة الواردة للحائض في ذلك ( قال ) و ليس على أهل مكة و من وراء الميقات طواف الصدر انما ذلك على أهل الآفاق الذي يصدرون عن البيت بالرجوع إلى منازلهم فان نوى الاقامة بمكة و اتخذها دارا سقط عنه طواف الصدر ان كانت نيته قبل أن يحل النفر الاول لان وقت الصدر بعد حل النفر الاول فانما جاء وقت الصدر و هو من أهل مكة فلا يلزمه طواف الصدر و ان كانت نيته الاقامة بعد ما حل النفر الاول فعليه طواف الصدر في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى لان ذلك قد لزمه بمجئ وقت الصدر قبل نية الاقامة فلا يسقط عنه بنيته الاقامة بعد ذلك كالمرأة إذا حاضت بعد خروج وقت الصلاة لا تسقط عنها تلك الصلاة و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا نوى الاقامة قبل ان يأخذ في طواف الصدر سقط عنه طواف الصدر لانه و ان دخل وقته فلا يصير طواف الصدر دينا عليه بدخول وقته فنيته الاقامة بعد دخول وقته و قبله سواء كالمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة لا تلزمها تلك الصلاة فاما إذا نوى الاقامة بعد ما أخذ في طواف الصدر فعليه ان يأتى بذلك الطواف لان بالشروع فيه لزم إتمامه فلا يسقط بنية الاقامة بعد ذلك فان بداله الخروج من مكة بعد ما اتخذها دارا لا يلزمه طواف الصدر لانه بمنزلة المكي بقصد الخروج