من مكة و ان نوى أن يقيم بمكة أياما ثم يصدر لم يسقط عنه طواف الصدر و ان نوى الاقامة سنة أو أكثر لان بهذه النية لم يصر كأهل مكة لان المكي عازم على الصدر منها بعد مدة و هذا على الصدر منها بعد مدة فيبقى عليه طواف الصدر على حاله ( قال ) و ليس على فائت الحج طواف الصدر لان العود للقضاء مستحق عليه و لانه صار بمنزلة المعتمر المقيم في حق الاعمال و ليس على المعتمر طواف الصدر ( قال ) رجل قصد مكة للحج فدخلها بغير إحرام و وافاها يوم النحر و قد فاته الحج فأحرم بعمرة و قضاها أجزأه و عليه دم لترك الوقت لانه لو أحرم بالحج بعد ما جاوز الميقات و قضاه كان عليه دم لترك الوقت فكذلك إذا أحرم بالوقت بالعمرة و قضاها لان الواصل إلى الميقات يلزمه الاحرام حاجا كان أو معتمرا و ان لم يحرم بعمرة و لكنه أحرم بحجة فهو محرم حتى يحج مع الناس من قابل و قد بينا حكم الاحرام في أشهر الحج و لكنه ينبغى ان يرجع إلى الوقت فيلبى منه ليسقط عنه الدم فان لم يرجع فعليه دم لتأخير الاحرام ( قال ) و من فاته الحج لم يسعه أن يقيم في منزله حراما من عذر و يبعث بالهدى و لا يحل بالهدى إن بعث به لان التحلل بالهدى للمحصر و هذا محصر بل هو فائت الحج و قد تعين عليه التحلل بالطواف و السعي شرعا فلا يتحلل بغير ذلك و الله أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب باب الجمع بين الاحرامين ( قال ) و العمرة لا تضاف إلى الحج و الحج يضاف إلى العمرة قبل أن يعمل منها شيئا و بعد أن يعمل هكذا نقل عن ابن عباس رضى الله عنه و هذا لان الله تعالى جعل العمرة بداية و الحج نهاية بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن أضاف الحجة إلى العمرة كان فعله موافقا لما في القرآن و من أضاف العمرة إلى الحج كان فعله مخالفا لما في القرآن فكان مسيئا من هذا الوجه و لكن مع هذا هو قارن فان القارن هو جامع بين العمرة و الحج و هو جامع بينهما على كل حال الا انه إذا أضاف الحج إلى العمرة بأن أهل بالعمرة أولا ثم بالحج فهو جامع مصيب للسنة فيكون محسنا و من أهل بالحج ثم بالعمرة فهو جامع مخالف للسنة فكان مسيئا لهذا و يلزمه في الوجهين جميعا ما أوجب الله تعالى على المتمتع المترفق باداء النسكين في سفر واحد كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي و هو شاة