مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعمرها من التنعيم مكان عمرتها يعنى مكان العمرة التي رفضتها على ما نبينه ان شاء الله تعالى فمن ذلك الوقت عرف الناس موضع إحرام العمرة فيخرجون اليه إذا أرادوا الاحرام بالعمرة و هو من جملة ما قيل ما نزل بعائشة رضى الله عنها أمر تكرهه الا كان للمسلمين فيه فرج ثم بعد إحرامه يتقى ما يتقيه في إحرام الحج على ما ذكرنا حتى يقدم مكة و يدخل المسجد فيبدأ بالحجر فيستلمه و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يحلق أو يقصر و قد فرغ من عمرته وحل له كل شيء هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في عمرة القضاء حين اعتمر من الجعرانة و الاختلاف في فصول أحدها ان عندنا يقطع التلبية في العمرة حين يستلم الحجر الاسود عند أول شوط من الطواف بالبيت و عند مالك رحمه الله تعالى كما وقع بصره على البيت يقطع التلبية لان العمرة زيارة البيت و قد تم حضوره بوقوع بصره على البيت و لان هذا الطواف هو الركن في العمرة بمنزلة طواف الزيارة في الحج فكما يقدم قطع التلبية هناك على الاشتغال بالطواف فهنا يقدم قطع التلبية على الاشتغال بالطواف و لكنا نستدل بحديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر الاسود و المعنى فيه ان قطع التلبية هنا عند الطواف بالاتفاق لان مالكا رحمه الله تعالى اعتبر وقوع بصره على البيت و رؤية البيت مقصودة انما المقصود الطواف فينبغي أن يكون القطع مع افتتاح الطواف و ذلك عند استلام الحجر كما قلنا في الحج ان قطع التلبية عند الرمى و ذلك مع أول حصاة يرمي بها ( و الثاني ) أن في العمرة بعد الطواف و السعي يحلق عندنا و على قول مالك رحمه الله تعالى لا حلق عليه انما العمرة الطواف و السعي فقط و حجتنا قوله تعالى محلقين رؤوسكم و مقصرين و هو بشري لهم بما عاينوه في عمرة القضاة و قد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم بالحلق و حلق رأسه في عمرة القضاء و لان التحرم للاحرام بالتلبية و التحلل بالحلق فكما سوى بين إحرام العمرة و إحرام الحج في التحرم فكذلك في التحلل ألا ترى أن في باب الصلاة سوى بين المكتوبة و النافلة في التحرم بالتكبير و التحلل بالتسليم فكذلك هذا ( قال ) و كذا ان أراد التمتع و لم يسق هديا و يقيم بمكة بعد الفراغ من العمرة حلالا و قد بينا صورة التمتع و هو أن يعتمر في أشهر الحج و يحج من عامة ذلك من أن يلم بأهله بين النسكين الما ما صحيحا و كان مالك رحمه الله تعالى يقول ان أتى بالعمرة قبل أشهر الحج و لم يتحلل من إحرامه العمرة حتى دخلت أشهر الحج

/ 228