مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهو متمتع .

و قال الشافعي رحمه الله إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا و ان كان أداء أعمال العمرة في أشهر الحج فعنده المعتبر وقت الاحرام بالعمرة و عند مالك رحمه الله تعالى وقت التحلل من الاحرام و نحن نقول ان كان أداء الاعمال قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا لان إحرامه في أشهر الحج صار بحيث لا يفسد بالجماع فهو بمنزلة ما لو لم يحل منه و ان لم يأت بالاعمال حتى دخلت أشهر الحج فاحرامه للعمرة في أشهر الحج بحيث يفسد بالجماع فهو كما لو أحرم بها في أشهر الحج لانه مترفق بأداء النسكين في أشهر الحج ثم هو على ثلاثة أوجه اما أن يصبر بمكة بعد الفراغ من العمرة حتى يؤدى الحج فيكون متمتعا بالاتفاق و اما أن يعود إلى أهله بعد ما حل من عمرته ثم حج من عامه ذلك فلا يكون متمتعا بإجماع بين أصحابنا و فى أحد قولى الشافعي رحمه الله تعالى يكون متمتعا و يقول لا أعرف ذلك الا لمام ماذا يكون فهو بناء على أصله في أن المكي له المتعة و القران و يأتي بيان هذا في موضعه ان شاء الله تعالى و اعتمادنا فيه على حديث ابن عباس رضى الله عنه قال إذا ألم بأهله بين النسكين الما ما صحيحا فهو متمتع و هكذا روى عن عمر و ابن عمر رضى الله عنهما و كان المعنى فيه و هو أنه أنشأ لكل نسك سفرا من أهله و المتمتع من يترفق باداء النسكين في سفر واحد فاما إذا جاوز الميقات بعد الفراغ من العمرة فأتى بلدة أخرى بلدته بان يكون كوفيا فاتى البصرة ثم عاد و حج من عامه ذلك كان متمتعا في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و لم يكن متمتعا في قولهما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه وجه قولهما ان صورة المتمتع ان تكون عمرته ميقاتية و حجته مكية و هذا حجته و عمرته ميقاتيتان لانه بعد ما جاوز الميقات حلالا إذا عاد يلزمه الاحرام من الميقات فهو و الذى ألم بأهله سواء و أبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل بحديث ابن عباس رضى الله عنه فان قوما سألوه فقالوا اعتمرنا في أشهر الحج ثم زرنا القبر ثم حججنا فقال أنتم متمتعون و لانه مترفق باداء النسكين في سفر واحد لانه ماض على سفره ما لم يعد إلى أهله فهو بمنزلة ما لو لم يخرج من الميقات حتى حج و عاد فيكون متمتعا ( قال ) و إذا كان يوم التروية و هو بمكة و هو بمكة فاراد الرواح إلى منى ليس الازار و الرداء و لبي بالحج ان شاء المسجد أو من الابطح أو من أى موضع من الحرم شاء لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أصحابه الذين فسخوا إحرام الحج بالعمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من المسجد الحرام و في حديث جابر رضى الله عنه قال فخرجنا من مكة فلما جعلناها بظهر أحرمنا بالحج

/ 228