بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يسق الهدى الا أنه ان لم يطف بعد الاحرام بالحج وسعى لم يرمل في طواف يوم النحر و لم يطف بين الصفا و المروة ( قال ) و لا يدع الحلق في جميع ذلك ملبدا أو مضفرا أو عاقصا و التلبيد أن يجمع شعر رأسه على هامته و يشده بصمغ أو غيره حتى يصير كاللبد و التضفير أن يجعل شعره ضفائر و العقص هو الاحكام و هو أن يشد شعره حول رأسه و قد بينا أن الحلق أفضل و لا يدع ما هو الافضل بشيء من هذه الاسباب و قد لبد رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه كما روينا من قوله و لبدت رأسي و مع ذلك حلق ( قال ) و المرأة بمنزلة الرجل في جميع ما وصفناه لانها مخاطبة كالرجل ألا ترى ان أم سلمة رضى الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الاغتسال من الجنابة وصف لها حال نفسه في الاغتسال فدل أن حال الرجل و المرأة سواء أنها تلبس ما بدا لها من الدروع و القمصان و الخمار و الخف و القفازين لانها عورة كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المرأة عورة مستورة و في لبس الازار و الرداء ينكشف بعض البدن عادة و هي مأمورة بأداء العبادة على استر الوجوه كما بينا في الصلاة فلهذا تلبس المخيط و الخفين و تغطي رأسها و لا تغطى وجهها لان الرأس منها عورة و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها فعرفنا أنها لا تغطى وجهها الا أن لها أن تسدل على وجهها إذا أرادت ذلك على وجه تجافي عن وجهها هكذا روى عن عائشة رضى الله عنها قالت كنا في الاحرام مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نكشف وجوهنا فإذا استقبلنا اسد لنا من أن نصيب وجوهنا و لا تلبس المصبوغ بورس و لا زعفران و لا عصفر الا أن يكون قد غسل لان ما حل في حقها من اللبس كان للضرورة و لا ضرورة في لبس المصبوغ و هي في ذلك بمنزلة الرجل و لان هذا تزين و هي من دواعي الجماع و هي ممنوعة من ذلك في الاحرام كالرجل و لا حلق عليها انما عليها التقصير هكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى النساء عن الحلق و أمرهن بالتقصير عند الخروج من الاحرام و لان الحلق في حقها مثلة و المثلة حرام و شعر الرأس زينة لها كاللحية للرجل فكما لا يحلق الرجل لحيته عند الخروج من الاحرام لا تحلق هى رأسها و لا رمل عليها في الطواف بالبيت و لا بين الصفا و المروة لان الرمل لاظهار التجلد و القوة و المرأة ليست من أهل القتال لتظهر الجلادة من نفسها و لا يؤمن ان يبدو شيء