بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فلا يجوز الا بمراعاة الترتيب فيها و لهذا لا يتأدى طواف للزيادة قبل الوقوف كما لا يتأدى السجود في فصل الصلاة قبل الركوع و المال شرط يتوصل به إلى الاداء و لهذا لا يتحقق الاداء من فقير لا مال له فرضا و أركان هذه العبادة الافعال و المال ليس بسبب فيه و لكنه معتبر ليتيسر به الوصول إلى مواضع أداء أركانه ثم بدأ الكتاب فقال إذا أردت أن تحرم بالحج ان شاء الله اقتد بكتاب الله تعالى في ذكر الاستثناء في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله و قيل ان أبا حنيفة رحمه الله تعالى خاطب أبا يوسف رحمه الله تعالى و الواحد يشك في حاله أنه يحج أو لا يحج فقيد بالاستثناء و تفرس فيه أنه يحج فما أخطأت فراسته ( قال ) فاغتسل أو توضأ و الغسل فيه أفضل هكذا روى أن النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لا هلاله فاغتسل رواه خارجة بن زيد بن ثابت رضى الله عنه و هذا الاغتسال ليس بواجب لما روى أن أبا بكر رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم ان أسماء قد نفست قال مرها فلتغتسل و لتحرم بالحج و معلوم أن الاغتسال الواجب مع النفاس و الحيض لا يتأدى فعرفنا أن هذا الاغتسال لمعنى النظافة و ما كان لهذا المقصود فالوضوء يقوم مقامه كما في العيدين و الجمعة و لكن الغسل أفضل لان معنى النظافة فيه أكمل ثم ألبس ثوبين ازارا و رداء جديدين أو غسلين هكذا ذكر جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ائتزر و ارتدي عند إحرامه و لان المحرم ممنوع من لبس المخيط و لا بدله من ستر العورة فتعين للستر الارتداء و الائتزار و الجديد و الغسيل في هذا المقصود سواء أن الجديد أفضل لقوله صلى الله عليه و سلم لابى ذر رضى الله عنه تزين لعبادة ربك ( قال ) و ادهن بأى دهن شئت و هو الظاهر من المذهب عندنا أنه لا بأس بأن بتطيب و يدهن قبل إحرامه بما شاء و روى عن محمد رحمه الله تعالى قال كنت لا أرى بذلك بأسا حتى رأيت أقواما يحضرون طيبا كثيرا و يصنعون شيئا شنعا فكرهت ذلك و هو قول مالك رحمه الله تعالى و قد نقل عن عمر و عثمان رضى الله عنهما كراهة ذلك و حجة هذا القول حديث الاعرابى حيث جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليه جبة متضمخة أبى متلطخة بالخلوق فسأله عن العمرة فلم يجبه حتى نزل عليه الوحي فلما سرى عنه قال اين السائل عن العمرة فقال الاعرابى ها أنا ذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه و سلم أما جبتك فانزعها و أما الخلوق فاغسله و اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك فقد أمره بإزالة الطيب عن نفسه عند الاحرام و لنا حديث عائشة رضى الله عنها